الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقوع فيما هو مُحتملٌ للوضع والإرادة.
وقد يقال: إن كان الوضع لمطلق حَلْقِ البعض وترك البعض فالكثيرُ المتفرِّق داخل تحته فهو متيقَّن، والمعنى الآخر مشكوك فيه، فيحكم بكراهة المتفق على أنَّه داخل في الموضوع له وهو الكثير المتفرق (1)، ونبُيح (2) المشكوك فيه وهو حلق البعض وترك البعض؛ لأن الأصلَ في الأشياء الإباحة.
[المسألة](3)
السابعة:
قال أبو العباس القرطبي: لا خلافَ [في](4) أنَّه إذا حُلِقَ من الرأس مواضعُ وأبقيتْ مواضعُ: أنَّه القزعُ المنهيُّ عنه؛ لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير (5) نافع له بذلك.
واختلف فيما إذا حُلق جميعُ الرأس وتُرك منه موضع؛ كشعر النَّاصية، أو فيما إذا حلق موضعًا وحدَه وبقي أكثر الرأس، فمنع ذلك مالكٌ ورآه من القزع المنهي عنه.
وقال ابن نافع: أما القصَّةُ والقفا للغلام، فلا بأسَ به (6).
[المسألة](7)
الثامنة:
تكلموا في تعليل هذه الكراهة، قال أبو
(1) في الأصل: "التفرق"، والمثبت من "ت".
(2)
في الأصل: "بفتح"، والمثبت من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
سقط من "ت".
(5)
في الأصل: "كتفسير"، والمثبت من "ت".
(6)
قول ابن نافع: رواه البُخَارِيّ (5576) كما تقدم عنه في صدر الحديث. وانظر: "المفهم" للقرطبي (5/ 441).
(7)
سقط من "ت".
العباس: واختلف في [هذا](1) المعنى الذي لأجله كُره؛ فقيل: لأنه من زِيّ (2) أهل الزَّعَارَةِ (3) والفساد، وفي كتاب أبي داود:[و](4) إنه زيُّ اليهود (5)، وقيل: لأنه تشويهٌ.
وكانَّ هذه العلة أشبهُ؛ بدليل ما رواه النسائيُّ من حديث ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا حُلِقَ بعضُ شعره وتُرِك بعضه، فنهى عن ذلك وقال:"اتْرُكُوهُ كُلَّهُ أو احلقُوهُ كُلَّهُ"(6).
قلت: وهذا الحديث يشهدُ لمن يقول بكراهة حلق البعض وترك البعض من غير اشتراطٍ للكثرة والتفرق، إلَّا أنَّه لا يلزم أن يكون هو القزع المذكور (7) فيه (8) بذلك اللفظ.
ويمكن عندي أن تكون العلةُ في كراهة القزعِ وحلقِ البعض
(1) زيادة من "ت".
(2)
"ت": "رأي".
(3)
الزَّعَارة: الشراسة، بتخفيف الراء وتشديدها.
(4)
زيادة من "ت".
(5)
رواه أبو داود (4197)، كتاب: الترجل، باب: ما جاء في الرخصة، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(6)
رواه النَّسائيّ (5048)، كتاب: الزينة: باب: الرخصة في حلق الرأس، وكذا أبو داود (4195)، كتاب: الترجل، باب: في الذاؤبة. وانظر: "المفهم" للقرطبي (5/ 441 - 442).
(7)
"ت": "المدلول".
(8)
"ت": "عليه".