الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهي، فيعطى (1) أحكام النهي، ويمكن أن يقال: إن تلك الأحكام من لوازم الصيغة المخصوصة؛ أعني: لا تفعلْ، وإنما يدلُّ هذا على مُجرَّد ترجيح الترك، ويكون تَحتُّم الترك من أحكام الصيغة المخصوصة.
وكذلك أقول في الخبر إذا كان بمعنى الأمر: هل يعطى حكم صيغة الأمر في الوجوب؛ لأنا نزَّلناه منزلتَهُ، فهو كما [لو](2) لفظ (3) به، أو يقال: إن التحتم من أحكام الصيغة المخصوصة التي هي: افعلْ مثلًا؟
العشرون:
إذا أعطيناه حكمَ صيغة النهي استدلَّ به من (4) يقول: إن ذلك مفسد (5) للصوم؛ لأن النهي يدل على الفساد، وقد قيل به؛ نسب إلى الأوزاعي، بل قد قيل بإفساد الصوم (6)، ويؤيد هذا قوله (7) صلى الله عليه وسلم: "منْ لمْ يدع قولَ الزُّورِ والعملَ به، فليسَ للهِ حاجةٌ في أن يدعَ طعامَهُ
(1)"ت": "فليعطَ".
(2)
سقط من "ت".
(3)
في الأصل: "لفظه"، والمثبت من "ت".
(4)
في الأصل: "على من"، والمثبت من "ت".
(5)
"ت": "يفسد".
(6)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 110).
(7)
في الأصل: "بقولها، والمثبت من "ت".