الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[في ابتدائه، يَحتاجُ إلى تأمل، فإنه يقتضي أن تكونَ مندوبةً](1) في ابتداءِ الوضوء، ولا تكونَ من سننه وقد تُشُغِّبَ في ذلك.
السادسة:
لا خفاءَ بأن مراتبَ السنن متفاوتةٌ في التأكد، وانقسامَ ذلك إلى درجة عاليةٍ، ومتوسطةٍ، ونازلةٍ، وذلك بحسب الدلائل الدَّالةِ على الطلب، فمِن الناس [مَنْ](2) لا يُفرِّق، ويَتَسامح (3) في إطلاق لفظ واحد على الجميع؛ كما فعله (4) من عدَّ سننَ [الوضوء](5) ثماني عشرة، ونسقَها نسقًا واحدًا، وهذه الطريقةُ لا تُعدَمُ في كلام أصحاب الشافعي، ولم تظهرْ قوةُ اعتنائهم بالتفريق بين المراتب باختلاف اللفظ الدالِّ على مرتبةٍ مرتبةٍ، وربما فرقوا بلفظ (الهيئاتِ).
وأما التفرقة بين السنن والفضائل، كما يفعلُ المالكيةُ، فلم أرَهُ إلا في كلام صاحب "الذخائر"(6)، فإنه ذكر الوجهين: في أن غسلَ
(1) زيادة من "ت".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
في الأصل: "تسامح"، والمثبت من "ت".
(4)
هو الإمام الرافعي في "فتح العزيز في شرح الوجيز"(1/ 365).
(5)
زيادة من "ت".
(6)
للإمام شيخ الشافعية بمصر القاضي أبي المعالي مُجَلِّي بن جميع القرشي المخزومي الأُرسوفي المتوفى سنة (550 هـ)، كتاب "الذخائر" وهو من كتب المذهب المعتبرة، وهو كثير الفروع والغرائب، إلا أن ترتيبه ترتيب غير معهود، ويصعب لمن يريد استخراج المسائل منه.
انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان (4/ 154)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (20/ 325)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/ 822).
اليدين (1) من سنن الوضوء، أو فضائله.
وأما المالكيةُ فإنه كَثُرَ تفريقُهم بين المراتب، ووضعُ الألفاظ المخصوصة بإزاء هذا الاختلاف، فوضعوا لفظ (السنة) للمتأكَّدِ، ولفظ (الفضيلة) و (2)(المستحب) لما دون ذلك، واستعملوا ذلك في الوضوء والصلاة؛ أعني: تقسيمَهم إلى السنن، وإلى الفضائل، وتفريقَهم بين كل واحد منهما، وذكروا خلافًا في هذا الغسل للكفين؛ هل هو سنة، أو مستحب؟
وذكر أبو الطاهر بن بشير (3)(4) منهم ضابطًا فقال: [ما واظب صلى الله عليه وسلم، مظهرًا له في جماعة، فهو سنة، وما لم يواظب عليه، وعدَّه في نوافل الخير، فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره ففيه قولان: أحدهما:
(1)"ت": "الكفين".
(2)
"ت": "أو".
(3)
في الأصل: "بشر"، والمثبت من "ت".
(4)
هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عبد الصمد أبو الطاهر بشير التنوخي، كان إمامًا عالمًا جليلًا، حافظًا للمذهب، ومن العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح، له من المصنفات:"الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة"، و "التنبيه" وقد مشى في هذا الكتاب على استنباط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وهي طريقة نبه الشيخ ابن دقيق العيد أنها غير مخلصة، وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية، توفي بعد سنة (526 هـ).
وانظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: 87).