الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعضُ الشارحين من الفقهاء: وأما الاستحدادُ فهو حلق العانة، سُمِّي استحدادًا لاستعمال الحديدة (1)؛ وهي الموسى، وهو سنة، والمراد [به](2) نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة (3).
الستون
(4): البداية (5) بالجهة اليمنى في ذلك كما قيل في حلق الرأس، [و](6) كما جاء في الحديث، والإطلاق ها هنا لا يقتضيه، فيُؤخذ من الحديث الآخر ويُزاد على الإطلاق.
الحادية والستون:
والكلام في الوجوب والاستحباب، كالكلام فيما تقدَّم في نتفِ الإبط وغيرِه: أنَّه لا يجبُ من حيثُ هو هو، [وقد يعرِضُ ما يوجبه لا من حيث هو هو](7)؛ كما لو التصق بالشعر غراءٌ أو مُصْطَكَى (8) أو غيرُ ذلك مما يتعذَّرُ زوالُهُ إلا بالنتف أو الحلق،
= فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يرخي المحل، ولو قيل: الأولى في حقها التنور مطلقًا لما كان بعيداً.
(1)
"ت": "الحديد".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 148).
(4)
تكرر الرقم "التاسعة والخمسون" في الأصل، بينما في "ت" رقم هذه المسألة "ستون"، وعليه فإن ترقيم المسائل من هنا موافق للنسخة "ت".
(5)
"ت": "البداءة".
(6)
سقط من "ت".
(7)
سقط من "ت".
(8)
في الأصل: "مصتكى"، وفي "ت":"مصطكا"، والمُصْطَكَى: عِلك =