الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَطَمَعًا} [الرعد: 12]. (1)
* * *
*
الوجه الثامن: في المباحثِ والفوائد، وفيه مسائل:
الأولَى:
قالَ قائلٌ: لفظُ (هل يستطيع) يقتضي في العُرفِ تعذُّراً أو تعسُّراً فيما يُسأل عنه، أو كون الشيء بعرضية ذلك، ألا ترَى أنَّهُ لا يصلحُ في العُرفِ أنْ يُقَال للصحيح البِنيَة الذي لمْ تقمْ قرينةٌ علَى عجزه: هل تستطيع أن تقوم؟ هل تستطيع أن تتكلم؟ هل تستطيع أن تُحرِّك يدَك؟ إلَى غير ذلك من الأمثلةِ، والمسؤول هاهنا راجعٌ إلَى رؤية الوضوء، وإلَى حكاية ما رأى (2)، ولا عسرَ، ولا تَعَذُّرَ (3)، في واحدٍ [منهما](4).
وأجيب من وجوه:
أحدها: أنْ يكونَ المرادُ: هل رأيتَ الفعلَ فتستطيعُ أن تحكيَهُ، أم لمْ ترَه فلا تستطيع ذاك (5)؟
ولا شكَّ أنَّ حكايةَ ما لمْ يرَ (6) محالٌ في إخبار من لمْ يرَهُ (7) عمَّا
(1) جاء على هامش "ت": "بياض نحو عشرة أسطر من الأصل".
(2)
في الأصل: "رؤي"، والمثبت من "ت".
(3)
في الأصل: "ولا يسر بعذر" والمثبت من "ت".
(4)
زيادة من "ت".
(5)
"ت""ذلك".
(6)
في الأصل: "يره"، والمثبت من "ت".
(7)
"ت": "يسأل".
رأَى، فالسؤال حقيقة عن وقوع الرؤية التي ينشأ عنها إمكانُ الاستطاعة في الحكايةِ، ولو قيل: هل رأيت كذا، فتستطيع أن تحكيه؟ لمْ يكنْ ذلك خارجاً عن استعمال أهل العرف، ولا مُستكرهاً عندهم.
ولو قالَ قائل: كيف [يمكن أن](1) يكونَ الصحابيُّ المصاحبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدةً لا يرَى وضوءَهُ صلى الله عليه وسلم؟
فيقال: إنما يمتنعُ ذلك إذا لمْ يكنْ حكمُ الوضوء متبيناً مِن غيرِ الفعل، لكنه متبَيِّنٌ بالآيةِ الكريمة، فلا يمتنعُ مع البيان أن لا يرَى اكتفاءً بالمتبين (2) من الآيةِ، أو من قولٍ آخرَ من الرسولِ صلى الله عليه وسلم.
وثانيها: أنْ يكونَ السؤالُ عن دوام الذكرِ لفعله صلى الله عليه وسلم إلَى حين السؤال، فكأنَّهُ يقول: هل أنت مُستحضِرٌ (3) لما رأيت؟ أو طرَأَ عليك نسيانٌ يمنع من الاستطاعةِ لحكايته؟
وثالثها: أنْ يُحملَ علَى أنَّ السؤالَ عن تأمله لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم[في الوضوء](4)؛ كُلِّيِّها وجزئيِّها (5)؛ ظاهرِها وخفيِّها، حتَّى يأتيَ بذلك علَى الوجهِ الذي وقع بكماله وتمامه، وذلك أنَّ الأفعالَ قد يقعُ
(1) سقط من "ت".
(2)
"ت": "الاكتفاء بالمبين".
(3)
"ت": "مستحقر".
(4)
سقط من "ت".
(5)
في الأصل: "كلها وجزئها" والمثبت من "ت".