الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوابه: أن ظهورَ المعنى في الأصل (1) لا يمنعُ [من](2) التعبُّدِ في التفصيل، فرُبَّ أصلٍ [معنوي](3) تعبدي من وجهين؛ كالنُّصُبِ المُزكَّاة والمسروقة، أصلُها معنويٌّ، وتحديداتها تعبدية (4)، وقيل في هذا: إنه قام الوضوءُ مقامَ الزاجر عن الحَدَث لغير حاجة لفحشه حينئذٍ.
الثانية:
في قوله: دعا بوَضُوء، دليلٌ على جواز الاستعانةِ في أسباب الطهارة؛ لدلالةِ لفظ (دعا) على عدمِ حضوره عنده، وعدمِ ذهابه لتحصيله، وعند الشافعية في كراهة الاستعانة في الوضوء وجهان (5)، وهذا الذي ذكرناه من فعل عثمان رضي الله عنه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانةُ في الوضوء في حديث المغيرةِ ابن شُعبةَ لما ضاق كُمُّ الجُبَّةِ (6)، وحديث أسامة بن زيد (7)، وكلا
(1)"ت": "أصل".
(2)
سقط من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
في الأصل: "أنها تعبدية"، والمثبت من "ت".
(5)
الأصح أنه لا يكره، لكنه خلاف الأولى، انظر:"المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 402).
(6)
رواه البخاري (356)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الجبة الشامية، ومسلم (274)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(7)
رواه البخاري (139)، كتاب: الوضوء، باب: إسباغ الوضوء، ومسلم (1280)، كتاب: الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، عن أسامة قال: "ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء
…
" الحديث، لفظ مسلم.
الحديثين صحيحُ السند، وحديث الرُّبيع بنت معوِّذ [بن عفراء](1)(2)، والذين كرهوا أوردوا حديثَ النبي صلى الله عليه وسلم:"أَنَا لا أَسْتَعِينُ على وُضُوئي بِأَحَدٍ"(3)، وليس سندُهُ في الصحةِ كسندِ حديث الاستعانة التي دلَّ
(1) زيادة من "ت".
(2)
رواه أبو داود (126)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي (33)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس، وابن ماجه (390)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة، فقال:"اسكبي" فسكبت، فغسل وجهه وذراعيه
…
، الحديث، لفظ ابن ماجه.
قال النووي في "شرح المهذب"(1/ 401): في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، واختلفوا في الاحتجاج به، واحتج به الأكثرون، وحسن الترمذي أحاديث من روايته، فحديثه حسن.
(3)
قال النووي في "المجموع في شرح المهذب"(1/ 401): باطل لا أصل له.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير"(1/ 97): وذكره الماوردي في "الحاوي" بسياق آخر فقال: روي أن أبا بكر الصديق همَّ بصب الماء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد" قال الحافظ: ولم أجدهما. ثم قال الحافظ: لكن تعيين أبي بكر وهمٌ، وإنما هو عمر، أخرجه البزار وأبو يعلى من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب قال: رأيت عليًا يستقي الماء الطهور، فبادرت أستقي له، فقال: مه يا أبا الجنوب! فإني رأيت عمر بن الخطاب يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن! فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: "مه يا عمر! فإني لا أريد أن يعينني على وضوئي أحد" قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه: ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة حطب، انتهى. وانظر:"المجروحين" لابن حبان (3/ 53).