الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكونَ الآمرُ غيرَ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورجَّحُوا الأول (1).
[المسألة](2)
الثانية:
هذا الحديث يقتضي أن لا يُترَكَ ما ذُكرَ فيه أكثرَ من هذه المدة، ولا يقتضي النهيَ عن تركه في أقل منها، وأما أنه هل يقتضي الأمرَ بإزالته إذا احتيجَ إليه في أقلِّ من هذا العدد؟ فدلالةُ هذا الحديث قاصرةٌ عنه.
وهل يُؤخَذُ من قوله عليه السلام: "الفطرة
…
" كذا وكذا؟
فيه (3) نظر، والذي يقتضي ذلك هو اتّباعُ المقصود من إزالة هذه الأشياء التي يُستقبَحُ تركها، فإن نزَّلْنا لفظ (الفطرة)[على المقيد بوصف الحاجة إلى الإزالة فيما يُستقبحُ، كان ذلك دليلاً على الطلب فيما دون هذه المدة، وإنما النظر فيما إذا أخذنا لفظ (الفطرة)](4) مطلقًا ونزَّلنا اللفظ فيها على المسمَّى من غير تقييد بوصف المسألة.
[المسألة](5)
الثالثة:
ذكر أبو محمَّد بن أبي زيد قال: قال مالك: وليس لقصِّ الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة حدٌّ إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك (6).
وهذا إذا (7) كان فيما دون الأربعين فقد ذكرنا مأخذه والنظر فيه، وإن كان يدخل فيه ما زاد على الأربعين فظاهر الحديث يخالفه،
(1) وقد تقدم عند المؤلف رحمه الله الكلام عن هذه الصيغة.
(2)
سقط من "ت".
(3)
"ت": "وفيه".
(4)
سقط من "ت".
(5)
سقط من "ت".
(6)
وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (21/ 68).
(7)
"ت": "إن".