الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستياك بالإصبع يسمى سواكاً، وجب أن يُكتفى به؛ لدخوله تحت اللفظ.
وادَّعى بعضُهم: أنه لا يُسمى استياكاً، ووجَّهَ به القول بعدم الإجزاء، فإن صحَّ ذلك خرج عن اللفظ، لكن قد ذكر أبو عمر بن عبد البر: أنَّ طائفة من العلماء قالت: إن الإصبع تغني عن (1) السواك، قال: وتأوَّل (2) بعضُهم في الحديث المرويّ: "أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يشوصُ فاهُ بالسّواكِ"(3): أنه كان يَدْلِك أسنانَه بإصبعه، ويستجزئ بذلك من السواك، والله أعلم (4).
قلت: هذا قد يقتضي المنازعة في أنَّ الاستياك بالإصبع لا يسمى سواكاً كما ادَّعَى من حكينا عنه من الشافعية، وأما تأويله بما ذكر للحديث المروي:"كانَ يشوصُ فاه بالسواك": أنه كان يدلك فاه بإصبعه، فليس عليه دليل أصلاً، ولا يمكن أن يُؤخذَ إلا بنقل، وأما من جهة اللفظ، فلا.
الحادية والعشرون:
قال أبو عمر بن عبد البر في كلامه على الحديث: وفيه أيضاً دليل على فضل التيسير في أمور الديانة، وأن ما يشقُّ منها مكروه، قال الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
(1) في الأصل "من"، والمثبت من "ت".
(2)
في الأصل: "تأوله"، والمثبت من "ت".
(3)
سيأتي تخريجه، وهو الحديث الخامس من هذا الباب.
(4)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (7/ 202).