الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها ما لمْ يعلمْ أنَّهُ مقصودٌ إلا بتأمل، فيحتمل أنْ يكونَ السؤال لأجل ذلك.
ورابعها: أنْ يكونَ السؤال عن ذكرها مجموعةً مسرودةً، [أو فعلها كذلك علَى معنَى الجمع](1)، فقد (2) يكون الإنسان عالماً بأجزاء الشيء، ولو سُئِلَ عن ذكره مجموعاً لتوقفَ، وإنْ كَان لو سئل عن كل فردٍ لأجاب.
وخامسها: إذا قلنا: إنَّ (كَان) تقتضي المداومةَ أو الأكثريةَ، فيكون السؤال عن ذلك، ولا شكَّ أنَّ الفعلَ قد يختلف بالدوامِ وعدمِه، فيمكن أنْ يكونَ السؤال: هل وقع (3) دوامٌ علَى فعلٍ فتستطيعُ أنْ تُخبِرَ به، أو لمْ يقعْ فلا تستطيع؟
الثانية:
هذا وضوءُ التعليم، وقد تكلموا في أنَّهُ هل تُستباحُ به [الصلاةُ](4)، أم لا؟ وكذلك [صلاةُ](5) التعليم.
والمنقولُ عن سفيان الثوري رحمه الله: أنَّ من علَّمَ غيرَهُ الوضوءَ [أجزأه](6)، ومن علَّم غيرَهُ التيممَ [لم يُجزِئْ](7).
(1) سقط من "ت".
(2)
في الأصل "قد" والمثبت من "ت".
(3)
"ت": "يقع".
(4)
سقط من "ت".
(5)
سقط من "ت".
(6)
زيادة من "ت".
(7)
سقط من "ت".
قالَ بعض المالكية: إن نوَى الطُّهرَ استباحَ به الصلاة، وإنْ لمْ يُرِدْ إلا التعليمَ لمْ يستبحْ به الصلاة (1)، وكذلك مَن نوَى بوضوئِهِ تعلُّمَ (2) الوضوءِ، قال: قاله ابن القاسم في "العتبية"(3).
والمسألة تتعلَّقُ بأصلين:
أحدهما: اشتراطُ النية في الطهارةِ، أو عدم ذلك.
والثاني: التشريكُ فيها، هل يَضير، أم لا؟
وقد حُملَ قولُ سفيان رحمه الله علَى أنَّهُ كقول أبي حنيفة: أنَّ التيممَ لا بدَّ فيه من نيَّة، وأما الوضوء فلا (4)، وفي هذا نظرٌ.
وأما التشريكُ فظاهر ما نُقِلَ عن ابن القاسم أنَّهُ لا يضرُّ؛ لأنه علَّقَ الاستباحة بمُجرَّدِ نيةِ الطهر، ولم يعرضْ؛ لأنَّ التشريكَ مانعٌ، وظاهر هذا: أنَّهُ لا يضر.
والصحيحُ عندَ الشافعية: أنَّ نيةَ التَّبَرُّدِ (5) مع نيةِ الاستباحة لا تضر، وعُلِّلَ ذلك بأنَّ ما يَحصلُ، وإنْ لمْ يُنوَ، [لا تضرُّ نيَّتُهُ، والتبردُ حاصلٌ، وإنْ لمْ ينوَ](6)(7).
(1)"ت": "صلاة" بدل "به الصلاة".
(2)
"ت": "تعليم".
(3)
انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/ 237).
(4)
انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 52).
(5)
في الأصل: "التردد"، والمثبت من "ت".
(6)
سقط من "ت".
(7)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 327).