الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النفس كونَهُ حقيقة في اللفظ (1).
السادسة عشرة:
من يجعله حقيقة في اللفظ يَحملُ عليه قولَه عليه السلام: "فليقلْ: إني صائمٌ" عملًا بالحقيقة، ومن يجعله حقيقة في كلام النفس يحمل اللفظ عليه (2)، فلا يكون مأمورًا بقوله لفظًا، والمجازُ على كلِّ مذهب سائغٌ في أن يَجعلَ أحدهما مرادًا من الآخر.
السابعة عشرة:
اختلف الفقهاء في أنه يقول ذلك جهرًا، أو [لا](3)، على أقوال:
ثالثها: الفرقُ بين الصوم الواجب والنفل، ففي الواجب يجهر به؛ لعدم الخوف من وقوع الرياء، وفي النفل يُسِرُّ؛ أي: في نفسه؛ للخوف من ذلك (4).
وهذا التعليل يناسب الصومَ المشتركَ في وجوبه بين الناس، وأما الصوم الذي يختصُّ (5) به بعض الناس؛ كالمنذور، فلا تناسبه فائدة (6) الجهر به.
(1) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني"(1/ 183)، و "البحر المحيط" للزركشي (3/ 116).
(2)
أي: على كلام النفس.
(3)
زيادة من "ت".
(4)
انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 295).
وانظر: "المفهم" للقرطبي (5/ 213)، و "شرح مسلم" للنووي (8/ 28)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 105).
(5)
في الأصل: "يخص"، والمثبت من "ت".
(6)
في الأصل: "فلا بد"، والمثبت من "ت".