الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا كان كذلك، فيظهر بهذا (1)، وبما ذكرناه من التعليل: أن الإمساكَ الذي لا يكون بهذه الحالة - أعني: أن يكونَ [لا](2) لأجل الله تعالى - لا يكون صومًا شرعيًا؛ لأنه لو انقسم الصوم الشرعي إلى ما يكونُ بهذه الصفة، وإلى ما لا يكونُ كذلك (3)، كان فيه وصف العام بالخاص، أو إطلاق العام وإرادة الخاص، والأول: غير سائغ، والثاني: ليس بحقيقة، والأصلُ عدمُهُ.
العاشرة:
فيَحْسُنُ (4) هذا في (5) أن يقولَ القائل: الحديث يدل على اشتراط النية في الصوم؛ لدلالة ما ذكرناه من لزوم التعليل، وامتناع وصف العام بالخاص، أو لزوم المجاز من إطلاق العام لإرادة الخاص، مع أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، على أن ما ليس بهذه الصفة ليس صوما، ولا يمكن أن يقال: إنه ليس صومًا لغويًا، فيتعين أن يكون المنتفي الصوم الشرعي، إلا أن فيه بحثًا ونظرًا، نذكره في المسألة بعدها.
الحادية عشرة:
إذا قيل: افعلْ كذا لكذا، فله معنيان:
أحدهما: أن تكون اللام تعليلًا للأمر بذلك الفعل.
(1)"ت": "بها" بدل "بهذا".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
في الأصل: "كان كذلك"، والمثبت من "ت".
(4)
في الأصل: "فيحل"، والمثبت من "ت".
(5)
في الأصل: "إلى"، والمثبت من "ت".
والثاني: أن يكون أمرًا بتعليل الفعل بذلك الشيء.
فإذا قلنا: أكرمْ زيدًا لأنه عالم، وكان ذلك تعليلاً للأمر بالإكرام، فلا يَلزمْ منه الأمر بالتعليل، حتى لو أكرمه - ولم يقصد بإكرامه التعليل بالعلم - كان ممتثلاً.
وإذا جعلناه أمرًا بالتعليل، بمعنى: أكرمه؛ معللاً إكرامك له لكونه عالمًا، فلو أكرمه - لا لأجل ذلك - لم يكن ممتثلاً.
فظهر الفرق بين التعليل للأمر، و [بين](1) الأمر بالتعليل، وكذلك نقول: في باب مدح الفعل، وتعليل مدحه بعلة بلفظ (أجل)؛ أو ما في معناه.
وإذا ثبتَ (2) هذا فقولُه تعالى: "يدع شهوتَه وطعامَه من أجلِي"، يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون تعليلاً للأمر؛ أي: أنه فعل ذلك بسبب أمري له بالصوم، فلا يلزم أن يكون فعل ذلك معللًا لَفعله بأنه لأجل الله تعالى.
ويحتمل المعنى الآخر (3)، وهو أن يكون ممدوحًا على كونه فعل ذلك لأجل الله تعالى؛ أي: مقصود أنه كونه لله تعالى، فعلى هذا الثاني: يمكنُ الاستدلالُ الذي ذكره القائل، وعلى الوجه الأول: لا يصح.
(1) زيادة من "ت".
(2)
من هنا بداية المسألة "الثانية عشرة" في "ت". والمسألة الثانية عشرة كما هي في الأصل سقطت من "ت".
(3)
"ت": "معنى آخر".