الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأربعون:
مُقتضَى الحديثِ مسحُ جميع الرأس، ومالكٌ رحمه الله يوجبه، واختاره المُزَنِيُّ من أصحاب الشافعي، وهو رواية عن أحمد.
ومذهب الشافعي: أنَّ الواجبَ المُسمَّى.
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنَّ الواجبَ ربعُ الرأس، ورُبَّما عُبِّر عنه بالناصية.
ولأتباعِ مالكٍ رحمه الله اختلافٌ فيما يُجزِئ عندَ الاقتصار علَى البعضِ، فمنهم من يقول: الثلثان، ومنهم من يقول: الثلث، ومنهم من يقول: الناصية (1)، ولا يلزم من هذا أن تكون هذه المقادير هي القَدْرُ الواجب علَى أصولهم، والله أعلم.
الحادية والأربعون:
من أراد الاستدلالَ بالحديثِ علَى وجوب التعميم فله مسلكان:
المسلك الأول: أنْ يذهبَ إلَى أنَّ الفعلَ للوجوب، والقاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي يفعل ذلك، إلا أنَّ المرجَّح في الأصولِ خلافُهُ؛ أعني: عدم دلالة الفعل علَى الوجوبِ.
المسلك الثاني: أنْ يذهبَ إلَى الإجمالِ في قوله تعالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، وقد نُقِلَ ذلك عن بعض الحنفية، ووُجِّهَ بأنَّهُ مُحتملٌ لأنْ يكونَ المرادُ منه مسحَ جميع الرأس، وأنْ يكونَ
(1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 12)، و"الذخيرة" للقرافي (1/ 259)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 458)، و"المحرر" للمجد ابن تيمية (1/ 12).