الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الإيجاب مانعة [من الأمر](1) في حقه.
وأمَّا على طريقتنا في أن اللفظ يقتضي وجودَ ما يقتضي الوجوبُ لولا المشقة من المصالح، وأن ذلك بمجرَّده يكفي دليلاً على الاستحباب، فيدخل فيه الصَّبي؛ لأنَّه من الأمة.
السابعة والعشرون:
هل تدخل تحته صلاةُ من لم يجد ماءً ولا تراباً؟
أما من قال: إنه يصلِّي ولا يقضي، فظاهر؛ لأنها صلاة وقعت مجزئة، وأمَّا من قال: يصلِّي ويقضي، فيقتضي أن لا يدخلَ؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة، وإنَّما هي تُشْبه الصَّلاة.
الثامنة والعشرون:
ولهذا قال بعضُ الشَّافعية: لا يقرأ فيها القرآنَ إذا كان جنباً، معلِّلاً بأن سائر الأركان يُؤتى بها تشبُّهاً، وقراءة القرآن حقيقة (2).
التاسعة والعشرون:
المراد بالسواك هاهنا الفعل الذي هو المصدر، وقد قدَّمنا أنه يُطلق على الآلة، إلَّا أنه يُحوِج إذا حُمل على ذلك إلى إضمار، مثلَ أن (3) يقال: لأمرتهم باستعمال السواك، و (4) ما يقرب من ذلك، ولا حاجةَ إلى الإضمار مع إمكان الاستغناء عنه.
(1) سقط من "ت".
(2)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (2/ 355).
(3)
في الأصل: "بأن"، والمثبت من "ت".
(4)
"ت": "أو".