الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما قارب ذلك؛ ليكون له في تخصيص السواك بذلك فائدة الترغيب في السواك.
الخامسة:
المشهور من المذاهب أن السواكَ ليس بواجب في حال من الأحوال؛ لا في الصلاة، ولا في غيرها.
وذكر غيرُ واحد عن داود: أنه واجب؛ ذكره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والماورديّ الشافعيان، والقاضي عبد الوهاب المالكي.
وذكر الماورديّ عن داود: أنه عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.
وحُكي عن إسحاق (1) بن راهويه: أنه قال: هو واجب، إن تركه عمدًا بطلت صلاته (2).
وقد نُقل عدم الوجوب عن داود، وأن مذهبه: أنه سنة كقول الجماعة، والذي يقرب هذا الإنكار أن أبا الحسن بن المُغَلِّس ذكر في "ديوانه" الذي صنفه على مسائل كتاب المزني (3).
قال الشيخ أبو زكريا النووي: ولو صحَّ إيجابه عن داودَ لم تضرَّ
(1) في الأصل: "الشيخ"، والمثبت من "ت".
(2)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 142).
(3)
لم يذكر المؤلف ما ذكر أبو الحسن، لكنه استطرد فذكر كلام النووي، وعلق عليه، وقد ترك في "ت" بياضًا قليلًا يدل على وجود تتمة لكلام المؤلف، والظاهر أن البياض فيه نقل عدم وجوب السواك في كلام أبي الحسن عن داود الظاهري.
مخالفتُهُ في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون [و](1) الأكثرون (2).
قلت: إن أراد بذلك أنَّ مخالفةَ الواحد لا تقدحُ (3) في الإجماع، فليس هذا هو المختار في الأصول؛ لا نقلًا ولا دليلًا، وإن أراد - وهو الأقرب - أن يكون مراده: أن داود لا يُعتبر خلافه، فهذا قول قاله بعض الاكابر في الظاهرية، وأنهم لا يعتبرون في الإجماع.
والذي أراه أنَّ تلك الشناعاتِ والقبائحَ غيرُ معتدًّ بها، وليس يلزم من عدمِ الاعتداد بالقول المخصوص عدمُ الاعتداد بالقائل مطلقًا، وليس يخلو مذهب من المذاهب عن بعض ما يشنع به مخالفوه على أهله.
وقد ذكر الشافعية أحكامًا قالوا: إنه ينقض فيها حكم الحنفي (4)؛ إما وفاقًا، أو خلافًا، وذكر غيرهم نقضَ بعض أحكامهم، مع الاتفاق بينَهم على أن القائلين بتلك الأحكام من المجتهدين غيرُ مسلوبين أهليةَ الاجتهاد.
وأما إسحاق فلم يصحَّ (5) هذا المحكي عنه، والله أعلم.
(1) زيادة من "ت".
(2)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 142).
(3)
في الأصل: "يقدح"، والصواب ما أثبت.
(4)
"ت": "الحنفية".
(5)
"ت": "فلعله لا يصح".