الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ركعة، وهذا قول الجمهور، وصحَّ ذلك عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أدركهم جلوسًا في آخر الصلاة؛ صلَّى ركعتين، وهو قول الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، ومالك.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنْ أدرك ركعتين؛ أجزأته، وهو قول طاوس، والنخعي. وقد تقدم النقل عن مالك، وأحمد في رواية في آخر شرح الحديث رقم (407) أنه يجوز للمسافر أن ينوي القصر في هذه الحالة، ولا يلزمه الإتمام.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، ولكن إن نوى القصر فيما إذا أدرك ركعتين أو أقل أجزأه ذلك، والله أعلم.
(1)
مسألة [7]: إذا صلَّى المقيم خلف المسافر
؟
نقل ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة عدم الخلاف في أنَّ المقيم يُتِمُّ صلاته، ولا يقصرها، وصحَّ عن عمر رضي الله عنه، أنه صلى بالناس، وهو مسافر، ثم قال: أتِمُّوا صلاتكم، فإنَّا قومٌ سُفْرٌ. وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجهما عبد الرزاق (2/ 540) بأسانيد صحيحة.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (3/ 143 - )، «المجموع» (4/ 357)، «الأوسط» (4/ 338).
(2)
وانظر: «المغني» (3/ 146)، «ضياء السالكين» (110).
417 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
معنى الحديث:
قال السندي رحمه الله في حاشيته على «مسند أحمد» كما في «تحقيق المسند» (19/ 335): ظاهره أنَّ هذا المقدار مسيرة القصر، لكن أصل هذا الحديث فيما يظهر ما جاء عن أنس في حجة الوداع أنه صلَّى بذي الحليفة ركعتين، فالمراد أنه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال بنية سفر طويل صلى ركعتين. اهـ
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1086): وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر، لا غاية السفر. ولا يخفى بُعْد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس:
…
، فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه،
(1)
أخرجه مسلم برقم (691).