الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
476 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى العِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ» .
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل يؤذن لصلاة العيد ويقام
؟
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (960): واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث، وممن قالَ:(إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزى، والشعبي، والحكم. وقال ابن سيرين: وهو محدث. وقال سعيد بن المسيب، والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية
(2)
. وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن الشعبي، قالَ: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج، وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: روى مسلم (885)، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنه قال: لا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. وهذا يدل على نفي الأذان والإقامة، كما هو
(1)
صحيح. أخرجه أبوداود (1147)، وإسناده صحيح، والحديث في «البخاري» بنحوه (962) وهو كذلك في «مسلم» (886).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 169) عن وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب، قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية.
وهذه الرواية رجالها ثقات؛ إلا أن رواية قتادة عن ابن المسيب فيها ضعف؛ لكونه كان يكثر التدليس عنه.
ولكن قد رواه عن معاوية أيضًا الزهري كما ذكر ابن رجب رحمه الله، وهو منقطع؛ لكون الزهري لم يسمع من معاوية رضي الله عنه؛ فيتقوى الأثر بالطريقين إلى الحسن.
قول عامة العلماء.
ويدل على نفي قولهم: (الصلاة جامعة)، كما هو قول الجمهور، خلافًا للشافعي، وبعض الحنابلة، وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب الأذان من هذا الكتاب، ولله الحمد.
477 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من الحديث أنَّ صلاة العيد ليس لها سنة راتبة قبلها، وليس لها سنة راتبة بعدها أيضًا كما تقدم بيان ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (475)، وأما حديث أبي سعيد المذكور فهو ضعيف، ولو صح؛ فقد حمله طائفة من العلماء على النفل المطلق من الضحى، وهو أقرب، والله أعلم.
(1)
ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1293)، وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه، والراجح ضعفه والجملة الأولى من الحديث صحيحة بشواهدها منها حديث ابن عباس المتقدم.