الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
458 -
وَعَنِ الحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْنَا الجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم الاعتماد على القوس والعصا
.
• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب ذلك، واستدلوا بأحاديث أصحها حديث الحكم بن حزن الذي في الباب، وكره الحنفية ذلك، ولا دليل لهم على ذلك.
وقد حمل ابن القيم حديث الحكم بن حزن، وشواهده على أنَّ ذلك كان قبل اتخاذ المنبر، ولا دليل له على هذا المحمل، بل الظاهر من حديث الحكم بن حزن أنَّ ذلك كان متأخرًا؛ لأنَّ الوفود التي وفدت كانت في الأعوام الأخيرة، والله أعلم.
(2)
مسألة [2]: الاعتماد على السيف
.
• ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الاعتماد على السيف، كالسوط، والقوس، وذهب الحنفية إلى استحباب ذلك في البلاد التي فُتِحت عنوة دون البلاد التي
(1)
حسن. رواه أبوداود (1096) عن سعيد بن منصور، حدثنا شهاب بن خراش، حدثني شعيب بن رزيق الطائفي، قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له: الحكم بن حزن رضي الله عنه
…
فذكره ضمن حديث طويل. وإسناده حسن، رجاله ممن يحسن لهم.
(2)
وانظر: «المدونة الكبرى» (ص 156)، «المجموع» (4/ 528)، «الفروع» (2/ 119)، «خطبة الجمعة» للحجيلان (ص 235 - 237).
فُتِحت صُلْحًا.
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/ 429): ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمًا؛ فمن فرط جهله.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما تخصيص السيف بالاعتماد عليه كما أشار ابن القيم؛ فلا دليل على ذلك، بل هو من البِدَع، ولكن لو اعتمد عليه وفاقًا من غير قصد، أو لعدم وجود العصا؛ فلا بأس بذلك، والله أعلم.
وانظر المراجع السابقة.