الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
407 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَالوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة
.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (3/ 567): وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة، وترك الإسراع والهرولة في المشي؛ لما في ذلك من كثرة الخطا إلى المساجد. اهـ
• وقد رخَّصَ بعض أهل العلم بالإسراع إذا خشي أن تفوته الركعة، أو تكبيرة الإحرام، منهم: الأسود، وعبد الرحمن بن يزيد، وسعيد بن جبير، وإسحاق، ومالك، وأحمد في رواية، قال أحمد: ما لم يكن فيه عجلة تقبح.
• بينما ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم الإسراع بكل حال، وهو قول بعض الصحابة، والتابعين، وقال به الثوري، وأحمد في رواية.
وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.
(2)
فائدة: سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإسراع ممن خشي أن تفوته
(1)
أخرجه البخاري (636)، ومسلم (602).
(2)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (3/ 567 - 568).