المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الخوف - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٣

[محمد بن علي بن حزام البعداني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ

- ‌مسألة [1]: حكم صلاة الجماعة

- ‌مسألة [2]: هل تجب صلاة الجماعة في المسجد

- ‌مسألة [3]: إذا صلى الفريضة، ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونها، فهل يعيدها

- ‌مسألة [4]: إذا أعاد المغرب، فهل يشفعها بركعة

- ‌مسألة [5]: هل تجب الإعادة

- ‌مسألة [6]: إذا أعاد الصلاة، فأيهما فرضه

- ‌مسألة [7]: اختلاف نية الإمام والمأموم في التنفل والافتراض

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: الجماعة الثانية في مسجد قد صُلِّيَ فيه

- ‌مسألة [2]: من فاتته الجمعة؛ فهل يصلي الظهر جماعة في المسجد

- ‌مسألة [3]: إذا صلوا جماعة أخرى، فهل يبتدئون بالسنة الراتبة، أم الفرض

- ‌مسألة [1]: هل يُشترط لصحة الجماعة أن ينوي المؤتمون الائتمام

- ‌مسألة [2]: هل يُشترَط أن ينوي الإمام الإمامة

- ‌مسألة [3]: إذا نوى الإمام الإمامة ولم ينو المأموم الائتمام

- ‌مسألة [4]: إذا أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام في الصلاة

- ‌مسألة [5]: إذا أحرم منفردًا، ثم نوى الإمامة

- ‌مسألة [6]: إذا انفرد المؤتم وصلى منفردًا

- ‌مسألة [7]: إذا تابع إمامًا ولا ينوي الائتمام

- ‌مسألة [8]: حالات المأموم مع الإمام

- ‌مسألة [9]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدًا

- ‌مسألة [10]: إذا سبق المأموم إمامه ساهيًا

- ‌مسألة [11]: هل يُتابع الإمام على ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة

- ‌مسألة [12]: إذا ارتكب الإمام ما يبطل صلاته، فما حكم صلاة المأموم

- ‌مسألة [13]: هل صحة صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام

- ‌مسألة [1]: صلاة المأموم خلف الإمام، وبينهما حائل

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: صلاة المأمومين في مؤخرة المسجد ولم تتصل الصفوف إليهم

- ‌مسألة [2]: صلاة المأمومين خارج المسجد

- ‌مسألة [3]: هل للإمام أن يكون أعلى من المأموم

- ‌مسألة [4]: عُلو المأموم على الإمام

- ‌مسألة [5]: الصلاة على ما وضع على وجه الأرض مما ينقل

- ‌مسألة [1]: تخفيف الصلاة

- ‌مسألة [2]: إعادة الصلاة ليؤم غيره

- ‌مسألة [1]: كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد

- ‌مسألة [1]: الأحق بالإمامة

- ‌مسألة [2]: إمامة الغلام الذي لم يحتلم

- ‌مسألة [3]: إمامة العبد

- ‌مسألة [4]: إمامة الرجل في بيته، ومسجده

- ‌مسألة [5]: إذا جاء الإمام الراتب، وقد تقدم أحدٌ، فهل له تأخيره

- ‌مسألة [1]: إمامة المرأة الرجل

- ‌مسألة [2]: إمامة الأعرابي

- ‌مسألة [3]: إمامة الكافر

- ‌مسألة [4]: إمامة الفاسق

- ‌مسألة [5]: الصلاة خلف مستور الحال

- ‌مسألة [1]: حكم تسوية الصفوف

- ‌مسألة [2]: حث الإمام على تسوية الصفوف

- ‌مسألة [3]: كيفية تسوية الصفوف

- ‌مسألة [4]: المقاربة بين الصفوف

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: الأحق في الصف الأول

- ‌مسألة [2]: هل الصبيان يصفون مع الرجال، أم يختصون بصف مؤخر

- ‌مسألة [3]: هل يؤخر الصبي الذي يحسن الصلاة من الصف الأول إذا سبق إليه

- ‌مسألة [4]: التعاون على تسوية الصفوف

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: أيهما أفضل: ميمنة الصف، أم ميسرته

- ‌مسألة [1]: موقف الواحد من الإمام

- ‌مسألة [2]: إذا صلى المأموم عن يسار الإمام

- ‌مسألة [1]: موقف الاثنين من الإمام

- ‌مسألة [2]: موقف الثلاثة فأكثر من الإمام

- ‌مسألة [3]: موقف المرأة من الإمام

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا صلى المأمومون أمام الإمام

- ‌مسألة [1]: من أدرك الإمام راكعًا، فهل تُعَدُّ له ركعة

- ‌مسألة [2]: إذا شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، أم بعد رفعه

- ‌مسألة [3]: هل يُشترط في إدراكه للركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه

- ‌مسألة [4]: الركوع دون الصف

- ‌مسألة [1]: صلاة الفذ خلف الصف

- ‌مسألة [2]: إذا دخل في الصف بعد أن رفع الإمام رأسه

- ‌مسألة [3]: ماذا يصنع من لم يجد من يصف معه

- ‌مسألة [4]: من الذي تصح مصافته، وتزول الفردية به

- ‌مسألة [5]: إذا ابتدأ الصلاة منفردًا فجاء آخر فصف معه ومازال قائمًا قبل أن يركع

- ‌مسألة [1]: حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة

- ‌مسألة [2]: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، أم آخرها

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: المسبوق بركعتين، هل يقرأ سورةً مع فاتحة الكتاب في الأخريين

- ‌مسألة [2]: بِمَ تُدرَكُ الجماعة

- ‌مسألة [3]: إذا وافق التشهدُ الأوسطُ للمسبوق التشهدَ الأخيرَ للإمام، فهل يتابعه في الدعاء

- ‌مسألة [4]: إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد

- ‌مسألة [5]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدًا يؤمهم

- ‌مسألة [6]: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو

- ‌مسألة [7]: هل يُتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة

- ‌مسألة [1]: ما هو أقل الجماعة

- ‌مسألة [1]: حكم صلاة النساء جماعة بينهن

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا صلَّتِ المرأةُ بالنساء، فأين تقوم

- ‌مسألة [2]: وقوف المرأة مع الرجال في الصف

- ‌مسألة [3]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء

- ‌مسألة [4]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد

- ‌مسألة [5]: هل يجب عليها استئذان زوجها

- ‌مسألة [6]: هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج، أم لا

- ‌مسألة [1]: حكم إمامة الأعمى

- ‌مسألة [1]: الصلاة خلف المبتدع، ومستور الحال

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة بِالبَابِ

- ‌مسألة [1]: ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة

- ‌مسألة [2]: إذا أُقيمت وهو في تطوع، فهل يستديمه أم يقطعه

- ‌مسألة [3]: الأعذار المبيحة لترك الجماعة

- ‌بَابُ صَلاةِ المُسَافِرِ وَالمَرِيضِ

- ‌مسألة [1]: حكم قصر الصلاة في السفر

- ‌مسألة [2]: ما هي الصلوات التي تُقصر

- ‌مسألة [3]: هل يترخص في سفر المعصية بقصر الصلاة، أم لا

- ‌مسألة [4]: هل تُشترط النية في القصر

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر

- ‌مسألة [2]: مسافر صلى خلف مقيم، ثم فسدت صلاته، فهل يعيدها تامة، أم يقصرها

- ‌مسألة [3]: إذا نسي صلاةً في حال إقامته، وذكرها في حال سفره

- ‌مسألة [4]: إذا نسي الصلاة في حال سفره، وذكرها في حال إقامته

- ‌مسألة [5]: إذا دخل وقت الصلاة، وهو مقيم، ثم سافر، فهل له أن يقصر

- ‌مسألة [6]: إذا صلى المسافر خلف المقيم

- ‌مسألة [7]: إذا صلَّى المقيم خلف المسافر

- ‌مسألة [1]: متى يبدأ في القصر

- ‌مسألة [1]: إذا أقام المسافر ببلدٍ، فهل يقصر، أم يُتِم

- ‌مسألة [2]: إذا أقام ببلدٍ لحاجة يتوقعها قبل أربعة أيام

- ‌مسألة [3]: صلاة الملَاّح في السفينة

- ‌مسألة [4]: إذا مرَّ ببلدة له فيها أهل، ودار، فهل يتم، أم يقصر

- ‌مسألة [5]: إذا شرع في الصلاة، وهو مسافر، ثم أقام، وكذا العكس

- ‌مسألة [1]: الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌مسألة [2]: هل يجمع المسافر النازل، أم هو خاص بالسائر

- ‌مسألة [3]: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين

- ‌مسألة [4]: هل يُشترط الترتيب بين الصلاتين في الجمع

- ‌مسألة [5]: هل يُشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع

- ‌مسألة [1]: ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: حكم صلاة الجماعة على المسافر

- ‌مسألة [2]: هل يجمع بسبب وجود المطر

- ‌مسألة [3]: هل الطين والوحل عذرٌ في الجمع، أم لا

- ‌مسألة [4]: هل الريح الشديدة في الليلة الباردة عذرٌ في الجمع

- ‌مسألة [5]: هل يجمع في المطر، وما ذُكِرَ بعده جمع تأخير

- ‌مسألة [6]: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين

- ‌مسألة [7]: الجمع لغير عذر

- ‌مسألة [1]: إذا لم يستطع المريض أن يُصلي قائمًا

- ‌مسألة [2]: إذا استطاع مع المشقة الشديدة أن يقوم

- ‌مسألة [3]: إذا ابتدأ صلاته قائمًا، ثم عجز عن القيام أثناء الصلاة

- ‌مسألة [4]: من قدر على القيام، وعجز عن الركوع، والسجود، فهل يسقط عنه القيام

- ‌مسألة [5]: إذا كان يصلي قاعدًا لعذر، ثم استطاع القيام أثناء الصلاة

- ‌مسألة [6]: القيام على مُتَّكَأ كالعصا، وشبهها

- ‌مسألة [7]: إذا عجز المريض عن الصلاة قاعدًا، فكيف يصلي

- ‌مسألة [8]: إذا صلى المريض قاعدًا وعجز عن الركوع والسجود: أيرفع لرأسه شيئا يسجد عليه، أم يومئ إيماءً

- ‌مسألة [9]: هل لمن شكى عينيه أن يصلي مستلقيًا إذا أمره الطبيب بذلك للحفاظ على عينيه، ومعالجتها

- ‌مسألة [10]: هل تصح الصلاة إذا صلى مستلقيًا مع القدرة على الصلاة على جنب

- ‌مسألة [11]: هل يضطجع على جنبه الأيمن، أم الأيسر

- ‌مسألة [12]: إذا لم يستطع أن يومئ برأسه

- ‌مسألة [13]: كيفية الجلوس لمن صلَّى جالسًا

- ‌مسألة [14]: إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائمًا إذا ترك الجماعة، وصلَّى في بيته

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌مسألة [1]: حكم صلاة الجمعة

- ‌مسألة [2]: من صلَّى ظهرًا وليس له عذر، وترك الجمعة فما حكمه

- ‌مسألة [3]: هل يجب حضور الجمعة على كل من كان في القرية من المقيمين، وغيرهم

- ‌مسألة [4]: من كان يسكن خارج القرية، أو المصر، هل يلزمه حضور الجمعة، أم لا

- ‌مسألة [5]: هل تجب الجمعة على الأعمى

- ‌مسألة [6]: حكم البيع بعد أذان الجمعة

- ‌مسألة [7]: هل يشمل النهيُ البيعَ في حال المشي وهما ساعيان إلى الجمعة

- ‌مسألة [8]: ما حكم بيع من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر والمرأة

- ‌مسألة [9]: ما حكم عقود المعاملات الأخرى غير البيع بعد نداء الجمعة

- ‌مسألة [1]: أول وقت الجمعة

- ‌مسألة [2]: آخر وقت الجمعة

- ‌مسألة [3]: إذا خرج وقت الظهر، وهو في صلاة الجمعة

- ‌مسألة [1]: ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة

- ‌مسألة [1]: بماذا تُدركُ صلاة الجمعة

- ‌مسألة [2]: إذا أدرك المسافر من صلاة الجمعة التشهد

- ‌مسألة [3]: إذا ذكر المصلي أثناء صلاة الجمعة أنه لم يصلِّ الفجر

- ‌مسألة [1]: حكم الخطبة قائمًا

- ‌مسألة [2]: حكم الجلوس بين الخطبتين

- ‌مسألة [1]: حكم خطبة الجمعة

- ‌مسألة [2]: الحمد والثناء على الله في الخطبة

- ‌مسألة [3]: الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الخطبة

- ‌مسألة [4]: هل يجب على الخطيب الموعظة في الخطبة

- ‌مسألة [5]: قول الخطيب: (أما بعد)، بعد الحمد والثناء

- ‌مسألة [6]: رفع الصوت في الخطبة

- ‌مسألة [7]: هل يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية

- ‌مسألة [8]: هل تُشترط الطهارة للخطبة

- ‌مسألة [9]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتى يفرغ المؤذن من الأذان

- ‌مسألة [1]: استحباب قراءة القرآن في الخطبة

- ‌مسألة [2]: هل قراءة شيء من القرآن شرط لصحة الخطبة

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا قرأ الخطيب بسورة فيها سجدة، فهل ينزل ويسجد، أم لا

- ‌مسألة [1]: حكم الكلام أثناء الخطبة

- ‌مسألة [2]: متى يجب الإنصات

- ‌مسألة [3]: متى ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة

- ‌مسألة [4]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام

- ‌مسألة [5]: الإشارة في الخطبة

- ‌مسألة [6]: إذا تكلم الخطيب بالبدعة والفسوق

- ‌مسألة [7]: هل للمستمع للخطبة أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا ذُكِرَ

- ‌مسألة [8]: من تكلم متعمدًا في الخطبة، فهل يصلي جمعة، أو ظهرًا

- ‌مسألة [9]: من لم يسمع الخطبة؛ لبعده، أو صممه، فهل ينصت

- ‌مسألة [10]: حكم تشميت العاطس، ورد السلام

- ‌مسألة [11]: هل يجب الإنصات على من كان في المسجد قبل أن يجلس

- ‌مسألة [12]: شرب الخطيب الماء أثناء الخطبة

- ‌مسألة [1]: تحية المسجد، والإمام يخطب

- ‌مسألة [2]: هل يركع الخطيب تحية المسجد قبل الخطبة

- ‌مسألة [1]: حكم قراءة السُّوَر المذكورة في صلاة الجمعة

- ‌مسألة [2]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة

- ‌مسألة [3]: الخطبة تُقَدَّمُ على الصلاة

- ‌مسألة [4]: الخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الصلاة، كالصلاة

- ‌مسألة [1]: حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد

- ‌مسألة [1]: استحباب سنة الجمعة، وعدد ركعاتها

- ‌مسألة [1]: الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام، أو تحول

- ‌مسألة [1]: تعيين ساعة الجمعة المستجابة

- ‌مسألة [1]: حكم الدعاء للمؤمنين في الخطبة

- ‌مسألة [2]: حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة

- ‌مسألة [3]: حكم التأمين

- ‌مسألة [4]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت

- ‌مسألة [1]: من صلى الجمعة من المعذورين، فهل تجزئه عن صلاة الظهر

- ‌مسألة [2]: هل تجب الجمعة على النساء

- ‌مسألة [3]: هل تجب الجمعة على العبيد

- ‌مسألة [4]: هل تجب الجمعة على المسافر

- ‌مسألة [5]: ما حكم السفر يوم الجمعة

- ‌مسألة [1]: حكم اتخاذ المنبر، والخطبة عليه

- ‌مسألة [2]: استقبال وجه الخطيب، واستقبال الخطيب الناس

- ‌مسألة [1]: حكم الاعتماد على القوس والعصا

- ‌مسألة [2]: الاعتماد على السيف

- ‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: سلام الخطيب إذا صعد المنبر

- ‌مسألة [2]: حكم الحبوة والإمام يخطب

- ‌مسألة [3]: تحول الناعس من مكانه قبل الخطبة، أو أثنائها

- ‌مسألة [4]: حكم التبكير يوم الجمعة

- ‌مسألة [5]: حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌مسألة [6]: متى يمنع التخطي

- ‌مسألة [7]: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي

- ‌مسألة [8]: تخطي الرقاب للحاجة

- ‌مسألة [9]: التفريق بين اثنين

- ‌مسألة [10]: إذا ازدحم المصلون في المسجد، ولم يستطع بعضهم أن يسجد على الأرض، فكيف يصنع

- ‌مسألة [11]: إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حتى سلَّم الإمام من صلاة الجمعة

- ‌مسألة [12]: الصلاة في أكثر من مسجد، أعني صلاة الجمعة

- ‌مسألة [13]: إذا احتاج المستمع للخطبة إلى الخروج لرعافٍ، أو قضاء حاجة

- ‌مسألة [14]: إقامة الجمعة في السجن

- ‌مسألة [15]: لبس الثياب الجميلة، والحسنة يوم الجمعة

- ‌مسألة [16]: السواك، والطِّيب يوم الجمعة

- ‌مسألة [17]: كم أذان لصلاة الجمعة

- ‌بَابُ صَلاةِ الخَوْفِ

- ‌مسألة [1]: سجود السهو في صلاة الخوف

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: هل يعمل بصلاة الخوف بعد موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

- ‌مسألة [2]: هل تُصَلَّى في أيامنا هذه

- ‌مسألة [3]: هل تُصلَّى صلاة الخوف في الحضر، أم ذلك خاص في السفر

- ‌مسألة [4]: كيفية الصلاة إذا صلَّى بهم أربعًا

- ‌مسألة [5]: هل يصلي في شدة الخوف، وعند التحام القتال

- ‌مسألة [6]: ما حكم حمل السلاح في الصلاة

- ‌مسألة [7]: هل يؤذَّن ويقام في صلاة الخوف

- ‌مسألة [8]: كيف يصلي المطلوب، وهل الطالب يصلي صلاة الخوف

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌مسألة [1]: وقت صلاة العيد

- ‌مسألة [2]: إذا علم الناس أنَّ يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم

- ‌مسألة [1]: حكم صلاة العيد

- ‌مسألة [2]: ما حكم صلاة العيد للمرأة

- ‌مسألة [3]: حكم التكبير في العيدين

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: وقت التكبير في عيد الفطر

- ‌مسألة [2]: وقت التكبير في عيد الأضحى

- ‌مسألة [3]: آخر وقت التكبير في الأضحى

- ‌مسألة [4]: هل يكبر عقب النوافل

- ‌مسألة [5]: من صلَّى الفرض وحده، فهل يكبِّر

- ‌مسألة [6]: هل يكبر المسافر

- ‌مسألة [7]: تكبير النساء

- ‌مسألة [8]: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار

- ‌مسألة [9]: صيغة التكبير في العيدين

- ‌مسألة [10]: المسبوق في الصلاة متى يكبر

- ‌مسألة [1]: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌مسألة [2]: حكم خطبة العيد

- ‌مسألة [3]: كم خطبة بعد صلاة العيد

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: حكم الاستماع لخطبة العيد

- ‌مسألة [2]: بماذا يستفتح خطبة العيد

- ‌مسألة [1]: صلاة العيد ركعتان

- ‌مسألة [2]: التنفل قبل صلاة العيد، وبعدها

- ‌مسألة [1]: هل يؤذن لصلاة العيد ويقام

- ‌مسألة [1]: عدد التكبيرات في صلاة العيد

- ‌مسألة [2]: هل يرفع يديه مع التكبيرات، أم لا

- ‌مسألة [3]: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر، أم يوالي بينها

- ‌مسألة [4]: حكم التكبيرات

- ‌مسألة [5]: من نسي التكبير وشرع في القراءة

- ‌مسألة [6]: من شك في عدد التكبيرات

- ‌مسألة [7]: متى يقال دعاء الاستفتاح

- ‌مسألة [1]: حكم مخالفة الطريق في يوم العيد

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: حكم ضرب الدف من الرجال

- ‌مسألة [2]: حكم الدف في حق النساء

- ‌مسألة [3]: الدف إذا كان مجلجلا

- ‌مسألة [4]: الغناء المهيج للطباع

- ‌مسألة [1]: أين تُصلَّى صلاة العيد

- ‌فَصْل فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مُلْحَقَةٍ فِي هَذَا البَاب

- ‌مسألة [1]: التعجيل بصلاة العيد

- ‌مسألة [2]: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فكم يصليها

- ‌مسألة [3]: إذا أدرك الإمامَ وقد صلى، وهو في الخطبة

- ‌مسألة [4]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد

- ‌مسألة [5]: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى

- ‌مسألة [6]: هل يصلي المسافر صلاة العيد

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌مسألة [1]: حكم صلاة الكسوف

- ‌مسألة [2]: وقت صلاة الكسوف

- ‌مسألة [1]: الجهر في صلاة الكسوف

- ‌مسألة [2]: كيف يُنادَى لصلاة الكسوف

- ‌مسألة [1]: كم عدد الركوعات في صلاة الكسوف

- ‌مسألة [2]: حكم الجماعة في صلاة الكسوف

- ‌مسألة [3]: حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف

- ‌مسألة [4]: الإطالة في صلاة الكسوف

- ‌مسألة [5]: ماذا يقول المصلي عند رفعه من الركوع الأول

- ‌مسألة [6]: حكم القيام الثاني، وقراءة الفاتحة فيه، والركوع الثاني من كل ركعة

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول

- ‌مسألة [2]: صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌مسألة [1]: هل يُصلَّى في الآيات غير كسوف الشمس والقمر

- ‌مسألة [2]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌مسألة [1]: مشروعية صلاة الاستسقاء

- ‌مسألة [2]: صفة صلاة الاستسقاء

- ‌مسألة [3]: هل الخطبة قبل الصلاة، أم بعد الصلاة

- ‌مسألة [4]: كم خطبة لصلاة الاستسقاء

- ‌مسألة [5]: متى تُصلَّى صلاة الاستسقاء

- ‌مسألة [6]: هل يُؤَذَّنُ وَيُقَامُ لصلاة الاستسقاء

- ‌مسألة [7]: تحويل الرِّداء

- ‌مسألة [8]: صفة التحويل

- ‌مسألة [9]: هل يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء

- ‌مسألة [10]: استحباب صلاة العيد في المصلى

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا استسقى الناس فلم يسقوا، فهل يكررون صلاة الاستسقاء

- ‌مسألة [2]: إذا عزم الناس على الخروج؛ فسُقُوا قبل أن يخرجوا

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: خروج أهل الذمة للاستسقاء

- ‌مسألة [2]: خروج النساء في صلاة الاستسقاء

- ‌بَابُ اللّبَاسِ

- ‌مسألة [1]: حكم لباس الحرير

- ‌مسألة [2]: حكم الصلاة في لباس الحرير

- ‌مسألة [1]: حكم الجلوس على الحرير

- ‌مسألة [1]: حُكمُ عَلَمِ الحرير في الثَّوب

- ‌مسألة [1]: حكم لباس الحرير لمرض كالحكة

- ‌مسألة [1]: حكم الثوب المنسوج بالحرير مع غيره

- ‌مسألة [2]: الجبة المحشوة بالحرير

- ‌مسألة [3]: ثياب الخَزِّ

- ‌مسألة [1]: مسألة: شد الأسنان وتضبيبها بالذهب للرجال

- ‌مسألة [1]: حكم لبس الثياب المعصفرة

- ‌مسألة [2]: حكم التزعفر للرجل

- ‌مسألة [3]: حكم لباس الأحمر

- ‌مسألة [1]: جواز لبس ما فيه حرير يسير

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح

- ‌مسألة [2]: حكم لبس المرأة لباس الرجل، والعكس

- ‌مسألة [3]: حكم إسبال الثياب إلى تحت الكعبين

- ‌مسألة [4]: إسبال الثياب في حق النساء

- ‌مسألة [5]: حكم السدل

- ‌مسألة [6]: اشتمال الصماء

- ‌مسألة [7]: الصلاة في ثوب واحدٍ وفي ثوبين

- ‌مسألة [8]: كفتُ الثوب والشعر

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌مسألة [1]: حكم تمني الموت

- ‌مسألة [1]: حكم التلقين وكيفيته

- ‌مسألة [2]: تلقين الكافر

- ‌مسألة [1]: حكم قراءة سورة [يس] عند المحتضر، وعلى الميت

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: المريض ماذا يغلب: جانب الرجاء، أم جانب الخوف

- ‌مسألة [2]: توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌مسألة [1]: وضع سيف أو حديد على بطن الميت

- ‌مسألة [1]: تسجية الميت

- ‌مسألة [1]: تقبيل الميت

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا أقر في مرض موته بدينٍ لشخص، فهل يُقبل إقراره؟ وأيهما يقدم: أهذا الدين، أم الدين الذي هو معروف عنه في صحته

- ‌مسألة [1]: حكم غسل الميت

- ‌مسألة [2]: كم هو الغسل الواجب في غسل الميت

- ‌مسألة [3]: هل يجرد من ثيابه عند غسله

- ‌مسألة [4]: صفة غسل الميت

- ‌مسألة [5]: غسل الميت أكثر من سبع غسلات

- ‌مسألة [6]: عصر بطن الميت أثناء الغسل

- ‌مسألة [7]: إذا خرجت نجاسة بعد غسل الميت

- ‌مسألة [8]: استخدام الماء الحار

- ‌مسألة [9]: المرأة الحائض، والجنب إذا توفيا، كم يُغْسَلا

- ‌مسألة [10]: هل يضفر شعر الميتة

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: هل يُختن الميت إذا لم يكن مختونًا

- ‌مسألة [2]: هل يؤخذ من شعره، وأظفاره

- ‌مسألة [3]: هل يؤخذ من شعر العانة

- ‌مسألة [4]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله

- ‌مسألة [5]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت

- ‌مسألة [6]: هل يصح تغسيل الصبي للجنازة

- ‌مسألة [7]: هل يُغَسَّل الجنين

- ‌مسألة [1]: حكم تكفين الميت

- ‌مسألة [2]: ما هو أقل ما يجزئ في الكفن

- ‌مسألة [3]: في كم يُكفن الرجل استحبابًا

- ‌مسألة [4]: في كم تُكفن المرأة استحبابًا

- ‌مسألة [5]: تكفين الصبي

- ‌مسألة [6]: صفة التكفين

- ‌مسألة [1]: التكفين بالقميص

- ‌مسألة [1]: حكم التكفين بالثياب البيض

- ‌مسألة [1]: تحسين كفن الميت

- ‌مسألة [1]: إذا ضاق الكفن، أو قلَّت الأكفان

- ‌مسألة [2]: هل ينزع ما على الشهيد من ثياب وغيرها

- ‌مسألة [3]: هل يُغَسَّلُ شَهِيْد المعركة

- ‌مسألة [4]: هل يُغَسَّل إذا كان جنبًا

- ‌مسألة [5]: هل يصلى على شهيد المعركة

- ‌مسألة [6]: الصبي الشهيد

- ‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْض المَسَائِل المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: من مات في أرض المعركة بسبب دابة، أو سقوط، أو عاد عليه سلاحه

- ‌مسألة [2]: من جُرِح في أرض المعركة، ثم حمل ومات بعد ذلك

- ‌مسألة [3]: مَنْ قُتِل من البغاة

- ‌مسألة [4]: إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام

- ‌مسألة [5]: المطعون والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم

- ‌مسألة [6]: من قُتِل ظلمًا، أو قُتِل دون ماله، أو نفسه، أو أهله

- ‌مسألة [7]: التكفين، ومؤن التجهيز

- ‌مسألة [8]: كفن الزوجة

- ‌مسألة [1]: حكم المغالاة في الكفن

- ‌مسألة [1]: من هو الأولى في غسل الميت

- ‌مسألة [2]: هل للمرأة أن تغسل زوجها

- ‌مسألة [3]: هل للرجل أن يغسل امرأته

- ‌مسألة [4]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: هل يجوز للرجل أن يُغَسِّل امرأةً غير زوجته

- ‌مسألة [2]: إذا مات الرجل بين نسوةٍ أجانب، والعكس

- ‌مسألة [3]: هل للمرأة أن تُغَسِّل الصبي

- ‌مسألة [4]: هل للرجل أن يغسل الصغيرة

- ‌مسألة [5]: إذا كان الميت خنثى مُشكِلا، فمن يغسله

- ‌مسألة [6]: هل يغسل المسلم الكافر

- ‌مسألة [7]: هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم

- ‌مسألة [8]: إذا كان المسلم متزوجًا ذمية، فمات أحدهما

- ‌مسألة [9]: هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها

- ‌مسألة [1]: هل يصلى على المقتول حدًّا، أو قِصاصًا

- ‌مسألة [1]: من قتل نفسه، فهل يُصلَّى عليه

- ‌مسألة [1]: الصلاة على القبر

- ‌مسألة [2]: ما هو الحد الذي يُصَلَّى فيه على القبر

- ‌مسألة [1]: حكم نعي الميت

- ‌مسألة [2]: الصلاة على الغائب

- ‌مسألة [3]: إذا غرق الميت، وأكلته الحيتان، أو أكلته السباع، فهل يُصَلَّى عليه صلاة الغائب

- ‌مسألة [4]: حكم الصلاة على الميت

- ‌مسألة [5]: حكم الصلاة على الصبيان

- ‌مسألة [6]: الصلاة على السَّقْط

- ‌مسألة [1]: موقف الإمام من الجنازة

- ‌مسألة [2]: إذا كانوا جماعة أعني الموتى

- ‌مسألة [3]: هل يسوي بين رؤوسهم، أم يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل

- ‌مسألة [1]: أين يصلى على الجنائز

- ‌مسألة [2]: هل تُشرع الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌مسألة [3]: هل تُشترط الطهارة لصلاة الجنازة

- ‌مسألة [1]: عدد تكبيرات الجنازة

- ‌مسألة [2]: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات

- ‌مسألة [3]: حكم تكبيرات الجنازة

- ‌مسألة [4]: هل يرفع يديه في التكبيرات

- ‌مسألة [1]: هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى

- ‌مسألة [2]: ما حكم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى

- ‌مسألة [3]: حكم قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌مسألة [4]: الإسرار في القراءة والدعاء

- ‌مسألة [1]: ما يقال بعد التكبيرة الثانية

- ‌مسألة [2]: ما حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد التكبيرة الثانية

- ‌مسألة [3]: ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة

- ‌مسألة [4]: حكم الدعاء للميت بعد الثالثة

- ‌مسألة [5]: الدعاء بأدعية النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

- ‌مسألة [6]: بماذا يُدعى للصغير

- ‌مسألة [7]: حكم الدعاء بعد الرابعة

- ‌مسألة [8]: هل يدعو بعد الخامسة

- ‌مسألة [9]: السلام وحكمه

- ‌مسألة [10]: حكم التسليم

- ‌مسألة [11]: أركان صلاة الجنازة

- ‌مسألة [12]: شروط صلاة الجنازة

- ‌مسألة [13]: هل يُشترط لصلاة الميت تقدم غسله

- ‌مسألة [14]: إذا سُبِقَ الرجل ففاتته بعض التكبيرات

- ‌مسألة [15]: كيفية قضائه

- ‌مسألة [16]: إذا أدركه في الثالثة مثلا، فهل يبدأ بالفاتحة، أم يدعو للميت

- ‌مسألة [17]: إذا أدرك الإمام بين التكبيرتين، فهل يكبر، أو ينتظر حتى يكبر ويكبر معه

- ‌مسألة [18]: إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى، فشرع في الفاتحة، فكبر الإمام الثانية

- ‌مسألة [19]: لو تأخر المأموم عن التكبير حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر

- ‌مسألة [20]: من نسي التكبيرة الرابعة، وسلَّم من ثلاث

- ‌مسألة [21]: جعل الصفوف ثلاثة

- ‌مسألة [22]: حكم تسوية الصفوف

- ‌مسألة [23]: من هو الأولى بالصلاة على الميت

- ‌مسألة [24]: هل يغسل أطفال المشركين ويصلى عليهم

- ‌مسألة [25]: حكم الطفل الحربي المشرك يكون أسيرًا بين المسلمين

- ‌مسألة [1]: حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته

- ‌مسألة [2]: نقل الجنازة إلى بلد آخر

- ‌مسألة [3]: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: من يحمل الجنازة

- ‌مسألة [2]: كيفية حمل الميت

- ‌مسألة [1]: فضيلة اتباع الجنازة

- ‌مسألة [2]: ما هو متعلق القيراطين

- ‌مسألة [1]: أين يكون المتبع للجنازة

- ‌مسألة [2]: الركوب في اتباع الجنازة

- ‌مسألة [3]: الركوب عند الرجوع من المقبرة

- ‌مسألة [1]: حكم اتباع النساء للجنازة

- ‌مسألة [1]: القيام لمن رأى الجنازة

- ‌مسألة [2]: إذا تبع الجنازة، فهل يجلس قبل أن توضع

- ‌مسألة [1]: كيفية إدخال الميت القبر

- ‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّفْن

- ‌مسألة [1]: حكم دفن الميت

- ‌مسألة [2]: حكم الدفن في المقبرة

- ‌مسألة [3]: من يتولى الدفن

- ‌مسألة [4]: من هو الأولى بدفن الميت

- ‌مسألة [5]: تعميق القبر، وتوسيعه

- ‌مسألة [6]: حل عُقَدِ الكفن في القبر

- ‌مسألة [7]: وضع الميت في القبر مستقبلا القبلة

- ‌مسألة [8]: على أي جنب يوضع الميت في القبر

- ‌مسألة [9]: دفن الجنازة في أوقات النهي

- ‌مسألة [1]: ماذا يقال عند دفن الميت في قبره

- ‌مسألة [1]: تحريم إهانة الميت بكسر، أو قطع، أو نحو ذلك

- ‌مسألة [2]: إذا ماتت المرأة وجنينها حَيٌّ

- ‌مسألة [3]: إذا كان الميت له سن من الذهب

- ‌مسألة [4]: إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل تُشق بطنه

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا سقط في القبر ما لهُ قيمة؛ فهل ينبش لأخذه

- ‌مسألة [2]: بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر

- ‌مسألة [3]: جعل علامة على القبر لِيُعْرَف

- ‌مسألة [1]: اللحد والشَّقُّ في القبر

- ‌مسألة [2]: تغطية اللحد باللبن

- ‌مسألة [3]: الحد الذي يرفع إليه القبر

- ‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: ستر الميت عند إدخاله القبر

- ‌مسألة [2]: وضع قطيفة تحت الميت

- ‌مسألة [3]: إذا أعادوا التراب إلى القبر، فهل يجعلوه مُسَنَّمًا، أم مُسطَّحًا

- ‌مسألة [4]: رش الماء على القبر عند الفراغ

- ‌مسألة [5]: حكم الدفن في التابوت

- ‌مسألة [1]: الجلوس على القبر

- ‌مسألة [2]: البناء على القبر، وتجصيصه

- ‌مسألة [3]: المشي بين القبور بالنعال

- ‌مسألة [4]: التغوط على القبور

- ‌مسألة [1]: حكم الحثو على القبر ثلاثًا

- ‌مسألة [1]: الاستغفار للميت عقب الدفن

- ‌مسألة [2]: قراءة القرآن لروح الميت عند القبور، ووضع المصاحف هنالك

- ‌مسألة [3]: حكم إهداء ثواب العبادات للموتى

- ‌فَصْل فَي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِل المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا دفن الميت من غير غسل، أو إلى غير القبلة

- ‌مسألة [2]: إذا دفن الميت من غير أن يُصلَّى عليه

- ‌مسألة [3]: إذا دفن الميت من غير أن يكفن فهل ينبش ليكفن

- ‌مسألة [4]: دفن الميت في قبر قديم

- ‌مسألة [5]: هل يقبر المشرك بمقبرة المسلمين، والعكس

- ‌مسألة [6]: إذا ماتت امرأة ذمية، وهي حامل من رجل مسلم، ومات جنينها

- ‌مسألة [7]: إذا مات رجل في سفينة، وهم في البحر، فكيف يُصْنَع به

- ‌مسألة [8]: إذا وُجِدَ بعض أجزاء الميت، فكيف يُصْنع

- ‌مسألة [9]: إذا وُجِدَ ميت لا يُدْرَى أمسلمٌ هو، أم كافر

- ‌مسألة [10]: إذا اختلط موتى مسلمون بموتى مشركين

- ‌مسألة [11]: أين يُدفن الشهيد

- ‌مسألة [1]: تلقين الميت بعد الدفن

- ‌مسألة [1]: حكم زيارة القبور

- ‌مسألة [2]: زيارة قبر الكافر

- ‌مسألة [1]: تعريف النياحة وحكمها

- ‌مسألة [1]: حكم البكاء على الميت

- ‌مسألة [1]: حكم الدفن بالليل

- ‌مسألة [1]: صنع الطعام لأهل الميت

- ‌مسألة [2]: الاجتماع في بيت الميت للطعام

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلحَقَة

- ‌مسألة [1]: تعزية أهل الميت

- ‌مسألة [1]: الدعاء للموتى من المسلمين عند زيارة القبور

- ‌مسألة [1]: حكم سب الأموات

الفصل: ‌باب صلاة الخوف

‌بَابُ صَلاةِ الخَوْفِ

459 -

عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ رضي الله عنه عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً (صَفَّتْ)

(1)

مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ العَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا؛ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ

(2)

. وَوَقَعَ فِي المَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ أَبِيهِ.

(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث رقم (944): وقد ذهب كثير من العلماء إلى استحباب صلاة الخوف على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرِّقاع في هذا

(1)

في (أ) و (ب): (صلت) والمثبت هو الصواب كما في «الصحيحين» .

(2)

أخرجه البخاري (4129)، ومسلم (842).

(3)

أخرجها ابن منده كما في «الفتح» من طريق أبي أويس، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عن أبيه به. وأبوأويس فيه ضعف.

وقد خالفه مالك كما في «الصحيحين» ، فرواه عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فجعل الصحابي مبهمًا، فرواية أبي أويس غير محفوظة، وقد وهمه في ذلك أبوزرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (352).

والظاهر أن الصحابي المبهم هو سهل بن أبي حثمة، فقد روى البخاري من طريق القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مثل حديث الباب، والله أعلم. وانظر «الفتح» (4129).

ص: 259

الحديث. قال القاسم بن محمد: ما سمعت في صلاة الخوف أحب إليَّ منه. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود، والثوري في رواية، وحكاه إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجاز، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وحكاه الترمذي عن إسحاق، وَصَرَّحَ إسحاق في رواية ابن منصور على أنه يجوز العمل به، ولا يختاره على غيره من الوجوه؛ إلَّا أنهم اختلفوا: هل تقضي الطائفة الركعة الثانية قبل سلام الإمام، أو بعده؟ فعند الشافعي، وأحمد، وداود: تقضي قبل سلام الإمام، ثُمَّ يسلم بهم، وهو رواية عن مالك، ثُمَّ رجع عنها، وقال: إنما يقضون بعد سلام الإمام. وهو قول أبي ثور، وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، ذكره في كتابه «الشافي» ، ونص أحمد على أن هذه الكيفية تُصَلَّى وإن كان العدو في جهة القبلة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الشافعي، وأحمد؛ لظاهر الحديث المتقدم، والله أعلم.

وأما اختيار أحمد لهذه الكيفية في حالة كون العدو في القبلة؛ فقد حمل جمعٌ من الحنابلة ذلك على ما إذا لم يمكن أن يصلي بهم صلاة عسفان لاستتار العدو.

ص: 260

460 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (942): وَظَاهِره أَنَّهُمْ أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا عَلَى اَلتَّعَاقُبِ، وَهُوَ اَلرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَإِلَّا فَيَسْتَلْزِمُ تَضْيِيع اَلْحِرَاسَةِ الْمَطْلُوبَةِ، وَإِفْرَاد اَلْإِمَامِ وَحْدَهُ. وَيُرَجِّحُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

(2)

مِنْ حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود، وَلَفْظه: ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ هَؤُلَاءِ، أَيْ: اَلطَّائِفَةُ اَلثَّانِيَةُ، فَقَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَة ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا.

وَظَاهِرُهُ أَنَّ اَلطَّائِفَةَ اَلثَّانِيَةَ، وَالَتْ بَيْنَ رَكْعَتَيْهَا، ثُمَّ أَتَمَّتْ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُولَى بَعْدَهَا، وَوَقَعَ فِي اَلرَّافِعِيِّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ اَلْفِقْهِ أَنَّ فِي حَدِيثِ اِبْن عُمَر هَذَا أَنَّ اَلطَّائِفَةَ اَلثَّانِيَةَ تَأَخَّرَتْ وَجَاءَتْ اَلطَّائِفَة اَلْأُولَى فَأَتَمُّوا رَكْعَة، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَعَادَتْ

(1)

أخرجه البخاري (942)، ومسلم (839).

(2)

أخرجه أبو داود (1244)، من طريق: خصيف الجزري، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لسوء حفظ خصيف، ولأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن الحديث في الشواهد، فلا يضر.

ص: 261

الطَّائِفَةُ اَلثَّانِيَةُ فَأَتَمُّوا، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَلطُّرُقِ، وَبِهَذِهِ اَلْكَيْفِيَّةِ أَخَذَ اَلْحَنَفِيَّةُ، وَاخْتَارَ اَلْكَيْفِيَّة اَلَّتِي فِي حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود أَشْهَب، وَالْأَوْزَاعِيُّ. انتهى المراد.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (942): واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر، وما وافقه، فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها أفضل منها، هذا قول الشافعي في أصح قوليه، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة، والمشي الكثير، والتخلف عن الإمام، وادعوا أنها منسوخة، وهو أحد القولين للشافعي. ودعوى النسخ هاهنا لا دليل عليها.

وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل لبعضها على بعض، وهو قول إسحاق، نقله عنه ابن منصور، ونقل حرب عن إسحاق: أَنَّ حديث ابن عمر، وابن مسعود يُعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وكذلك حكى بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك.

وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف، هذا قول النخعي، وأهل الكوفة، وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن سفيان، وَحُكِيَ عن الأوزاعي، وأشهب المالكي. انتهى كلام ابن رجب.

ص: 262

وقد رجَّح ابن عبد البر القول الأخير؛ لموافقته الأصل بأنَّ المأموم لا ينصرف من الصلاة إلا بعد انصراف الإمام.

قال أبو عبد الله غفر الله له: والراجح هو قول الأكثرين من أهل العلم، أعني القول الأول، والله أعلم.

(1)

فائدة: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (942): وقد قال أصحابنا، وأصحاب الشافعي: لو صلَّى صلاة خوف على ما في حديث ابن عمر في غير خوف؛ لم تصح صلاة المأمومين كلهم؛ لإتيانهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة الخوف من المشْي والتَّخَلُّف عن الإمام. انتهى المراد.

(1)

وانظر: «الفتح» (942) لابن حجر، «النيل» (2/ 625).

ص: 263

461 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الخَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَأَقَامَ الصَّفَّ المُؤَخَّرَ فِي نَحْرِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ

فَذَكَرَ الحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي

وَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَفِي أَوَاخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(1)

462 -

وَلِأَبِي دَاوُد، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: إنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ.

(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (944): وقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة الصلاة على وجه الحَرْسِ على ما في حديث أبي عياش الزرقي، وما وافقه

(1)

أخرجه مسلم برقم (840).

(2)

صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (1236) من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي به. وقد أعل البخاري هذا الحديث بالإرسال ورجح أنه من مراسيل مجاهد كما في «العلل الكبير» (1/ 301) للترمذي.

قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» في (باب صلاة الخوف): وكذلك صحح إرساله عبدالعزيز النخشبي وغيره من الحفاظ

ثم نقل عن أبي حاتم وأحمد تصحيح الحديث. «الفتح» (944).

قلتُ: الحديث صحيح. وإن كان الراجح إرساله؛ للشاهد الذي قبله عن جابر، والله أعلم.

ص: 264

من رواية جابر، وابن عباس، وحذيفة، والصلاة بهذه الصفة، والعدو في جهة القبلة إذا لم يخش لهم كمين؛ حسن؛ فإنَّ أكثر ما فيها تأخر كل صف عن متابعة الإمام في السجدتين، وقضاؤهما قبل سلامه، وتكون الحراسة في السجود خاصَّة، هذا قول الشافعي وأصحابه، وللشافعية وجهٌ آخر: أنهم يحرسون في الركوع والسجود، وقد سبق في رواية البخاري لحديث ابن عباس ما يدل عليه. انتهى باختصار.

وقد ذكر ابن رجب في ضمن كلامه أنَّ أبا حنيفة رُوي عنه أنه لا يجوز الصلاة بها، ولا يجوز إلا على حديث ابن مسعود، وما وافقه كما سبق.

ص: 265

463 -

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(1)

464 -

وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُد، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (944): وصلاة الخوف على هذه الصفة: أن يصلي الإمام أربع ركعات، وتصلي كل طائفة خلفه ركعتين، لها صورتان: إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين، فهو جائز عند الشافعي وأصحابه.

واختلفوا: هل هي أفضل من صلاة ذات الرقاع؟ على وجهين لهم، وكذلك اختار الجوزجاني هذه الصلاة على غيرها من أنواع صلوات الخوف؛ لما فيها من تكميل الجماعة لكل طائفة، واختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من أجازها في صلاة الخوف دون غيرها، وهو منصوص أحمد، وهو قول الحسن البصري أيضًا، واختاره طائفة من أصحابنا.

ومن أصحابنا من قال: هي مُخرجة على الاختلاف عن أحمد في صحة ائتمام

(1)

حسن لغيره. أخرجه النسائي (3/ 178) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر به.

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن وجابر، ولأن رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف. ولكن الحديث حسن بشاهده الذي بعده.

(2)

حسن. أخرجه أبو داود (1248) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة به. وهذا إسناد حسن.

ص: 266

المفترض بالمتنفل، كما سبق ذكره. ومنع منها أصحاب أبي حنيفة؛ لذلك. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، وهو جواز صلاة الخوف بالكيفية المتقدمة؛ لدلالة أحاديث الباب عليها، ولا دليل مع من منع من هذه الكيفية، والله أعلم.

قال ابن رجب رحمه الله: والصورة الثانية: أن لايسلم الإمام، ويكون ذلك في سفر، فينبني على أنه: هل يصح أن يقتدي القاصر بالمتم في السفر؟ والأكثرون على أنه إذا اقتدى المسافر بمن يتم الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعدًا؛ فإنه يلزمه الإتمام؛ فإن أدرك معه دون ركعة، فهل يلزمه الإتمام؟ قالَ الزهري، وقتادة والنخعي، ومالك: لا يلزمه. وهو رواية عن أحمد. والمشهور عنه: أنه يلزمه الإتمام بكل حال، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام، وله القصر بكل حال، وهو قول الشعبي، وطاوس، وإسحاق.

فعلى قول هؤلاء: لاتردد في جواز أن يصلي الإمام أربع ركعات في السفر، وتصلي معه كل طائفة ركعتين، وعلى قول الأولين: فهل يجوز ذلك في صلاة الخوف خاصة؟ فيه لأصحابنا وجهان، ومن منع ذلك قال: ليس في حديث جابر تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم بين كل ركعتين، بل قد ورد ذلك صريحًا في روايات متعددة، فتحمل الروايات المحتملة على الروايات المفسرة المبينة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: مراده بحديث جابر ما أخرجه مسلم في «صحيحه»

ص: 267

843 -

من طريق: أبي سلمة، عن جابر، فذكر الحديث، وفيه: فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان.

وظاهر الحديث ليس فيه نفي التسليم، ولا عدمه؛ فالأولى حمله على حديث جابر، وأبي بكرة اللَّذَيْنِ في الباب كما قال بعض الحنابلة كما تقدم، والله أعلم. وعلى هذا فهذه الصورة الثانية لا يُعمل بها.

ص: 268

465 -

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

(1)

466 -

وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(2)

467 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

دلَّت الأحاديث المذكورة على جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله (944):«وَلَمْ يَقْضُوا» ، وَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي اِقْتِصَارِهِمْ عَلَى رَكْعَة رَكْعَة.

(1)

حسن. أخرجه أحمد (5/ 385)، وأبوداود (1246)، والنسائي (3/ 167)، وابن حبان (1452)(2425) كلهم من طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم عن حذيفة به. وثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته.

والراجح عدم ثبوت صحبته، وهو اختيار البخاري ومسلم والعجلي وغيرهم. وعلى هذا فهو مجهول الحال، ولكنه قد توبع. فقد أخرج أحمد (5/ 395)، من طريق صحيحة عن مُخْمِل بن دماث، عن حذيفة به. ومخمل بن دماث مجهول العين، فالحديث بطريقيه حسن، ويتقوى بحديث ابن عباس الذي بعده.

(2)

صحيح. أخرجه ابن خزيمة (1344) حدثنا محمد، وأبو موسى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس به. وإسناده صحيح، ولم يسق لفظه، بل أحال لفظه على حديث حذيفة.

وأخرجه النسائي (3/ 169) من نفس الوجه وذكر لفظه.

(3)

ضعيف جدًّا. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (678) بلفظ: «صلاة المسايفة ركعة» وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو متروك، وأبوه، وهو ضعيف.

ص: 269

ثم قال: وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِم، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق: مُجَاهِد عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: فَرَضَ اَلله اَلصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي اَلْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي اَلْخَوْفِ رَكْعَة.

(1)

قال: وَبِالِاقْتِصَارِ فِي اَلْخَوْفِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُ إِسْحَاق، وَالثَّوْرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَقَالَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَة، وَأَبُو مُوسَى اَلْأَشْعَرِيّ

(2)

، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَلتَّابِعِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِشِدَّة اَلْخَوْف.

قال: وَقَالَ الْجمْهُور: قَصْرُ اَلْخَوْف قَصْر هَيْئَةٍ لَا قَصْرُ عَدَدٍ، وَتَأَوَّلُوا رِوَايَة مُجَاهِدٍ هَذِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ رَكْعَة مَعَ اَلْإِمَامِ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْي اَلثَّانِيَة، وَقَالُوا: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْله فِي اَلْحَدِيثِ اَلسَّابِقِ: «لَمْ يَقْضُوا» ، أَيْ: لَمْ يُعِيدُوا اَلصَّلَاةَ بَعْدَ اَلْأَمْنِ، وَاَلله أَعْلَمُ. اهـ

قال الشوكاني رحمه الله في «النيل» (2/ 630): وَيَرُدُّ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَلَمْ يَقْضُوا رَكْعَةً» ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ:«وَلَمْ يَقْضُوا» ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّانِي:«وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» ، وَأَمَّا تَأْوِيلُهُمْ قَوْلَهُ:«لَمْ يَقْضُوا» بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ: لَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ بَعْد الْأَمْنِ؛ فَبَعِيدٌ جَدًّا. اهـ

قلتُ: القول بأنه يجوز الاقتصار على ركعة هو الصواب؛ لقوة أدلته، وقد عزا هذا القول ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (944) إلى الحسن، وطاوس، ومجاهد،

(1)

أخرجه مسلم برقم (687)، وأبو داود (1247)، والنسائي (3/ 169).

(2)

أثر أبي موسى رضي الله عنه فيه أنه صلى ركعة بطائفة، ثم الركعة الأخرى بطائفة أخرى، وقضت كل طائفة ركعة: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 462) بإسناد صحيح، وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فلم أجده.

ص: 270

وسعيد بن جبير، والنخعي، والضحاك، والحكم، وقتادة، وحماد، وإسحاق، ومحمد بن نصر المروزي، وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه.

واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله كما في «زاد المعاد» (1/ 531 - )، وعزاه أيضًا إلى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما.

(1)

كيفية صلاة المغرب في الخوف:

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (944): لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ اَلْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي صَلَاةِ اَلْخَوْفِ تَعَرُّض لِكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا قَصْر، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ اَلْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى ثِنْتَيْنِ، وَالثَّانِيَة وَاحِدَة، أَوْ اَلْعَكْس؟.اهـ

قلتُ: وقد ذهب أحمد، ومالك، والأوزاعي، وسفيان، والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يصلي بالأولى ثنتين، وبالثانية ركعة، وذهب الشافعي في قوله الآخر إلى العكس.

تنبيه وفائدة: نقل ابن رجب رحمه الله عن طائفة من أهل العلم أنهم يقولون بجواز الاقتصار على ركعة في الخوف، وقد تقدم ذكرهم، ومنهم: محمد بن نصر المروزي، قال: حتى قاله في صلاة الصبح، مع أنَّ ابن حزم وغيره حَكَوا الإجماع على أنَّ الفجر، والمغرب لا ينقص عن ركعتين، وثلاث في حضر، ولا سفر. ولم يفرِّق هؤلاء -الذين ذكرهم- بين حضرٍ ولا سفر، وهذا يدل على أنهم رأوا قصر الصلاة في الحضر للخوف أشد القصر، وأبلغه، وهو عود الصلوات كلها إلى ركعة، وحُكي رواية عن أحمد. اهـ

(1)

أثر ابن عباس تقدم ذكره قريبًا، وهو في مسلم برقم (687).

ص: 271