الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
409 -
وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم صلاة النساء جماعة بينهن
.
• في هذه المسألة أقوال:
الأول: الاستحباب، وهو قول عطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بحديث أم ورقة الذي في الباب، وبما جاء عن أم سلمة، وعائشة أنهن كُنَّ يَؤُمَنَّ النساء، وأثر أم سلمة له طريقان يحسَّن بهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 88 - 89)، وأثر عائشة له ثلاثة طرق يُحَسَّن بها كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 89)، و «مصنف عبدالرزاق» (3/ 141).
الثاني: الكراهة مع الإجزاء، وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.
الثالث: الجواز في التطوع، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة.
الرابع: المنع، وهو قول الحسن، وسليمان بن يسار، ومالك.
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (592)، وابن خزيمة (1676)، وأخرجه أيضًا أحمد (6/ 405)، وغيرهم، ومدار طرقه على الوليد بن عبدالله بن جميع، وهو حسن الحديث، ولكنه اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه عن عبدالرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته عن أم ورقة، وتارة يرويه عن عبدالرحمن بن خلاد وجدته عن أمها عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته عن أبيها. وعبدالرحمن بن خلاد، وجدة الوليد كلاهما مجهول، فالحديث ضعيف، والله أعلم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله في «أعلام الموقعين» (2/ 357)، فقد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة، وأثر عائشة، وأم سلمة:"ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»؛ لَكَفَى". انتهى.
قلتُ: ولكن ينبغي أن لا تتكلف الجماعة في حق النساء؛ لأنَّ التكلف في ذلك لم يكن معهودًا، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «المغني» (3/ 37)، «المجموع» (4/ 199).