الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب أحمد في رواية، واختارها بعض الحنابلة إلى أنه يصليها كما هي بدون أن يشفعها، وهو قول الشافعية.
وهذا القول هو الصحيح، ويدل عليه حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، وصحح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
مسألة [5]: هل تجب الإعادة
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب الإعادة، وهو قول بعض الحنابلة، وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الإعادة مستحبَّة غير واجبة؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث يزيد بن الأسود:«فإنها لكما نافلة» .
(2)
مسألة [6]: إذا أعاد الصلاة، فأيهما فرضه
؟
• ذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي، والثوري، وغيرهم، إلى أنَّ الأولى هي فرضه؛ لحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب، وثبت هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 572)، وأخرجه أيضًا عن علي رضي الله عنه، ولم يثبت عنه؛ ففي إسناده الحارث الأعور، وقد كذب.
• وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي إلى أنَّ الثانية فرضه، وقد جاء في ذلك حديث في «سنن أبي داود» (577)، من حديث يزيد بن الأسود، ولفظه:«فصَلِّ معهم تَكُنْ لك نافلة وهذه مكتوبة» ، وهو حديث ضعيفٌ؛ فيه: نوح بن
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 521)، «الشرح الممتع» (4/ 222)، «المجموع» (4/ 225).
(2)
انظر: «المغني» (2/ 523)، «المجموع» (4/ 223).