الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ. اهـ
• وقد اختُلِف في أول وقت هذا التكبير على أقوال، أقواها قولان:
القول الأول: أنَّ أول وقتها من صبح يوم عرفة، صحَّ هذا القول عن علي، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم، وجاء عن عمر رضي الله عنه، وفي إسناده: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعن، وهذا قول أحمد، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي وغيرهم، وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور.
القول الثاني: أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنَّ الحُجَّاج مشغولون قبل ذلك بالتلبية، وهذا القول جاء عن ابن عمر، وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، ورُوي عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك، والشافعي في المشهور عنه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول؛ لحديث أنس في «الصحيحين»
(1)
، وابن عمر في «مسلم»
(2)
أنهم كانوا يوم عرفة يَغْدُون إلى عرفة، منهم الملبِّي، ومنهم المكَبِّر، ولا ينكر أحدهم على صاحبه. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الفتاوى» (24/ 220).
مسألة [3]: آخر وقت التكبير في الأضحى
.
• ذهب أحمد، والشافعي في قولٍ، إلى أنه ينتهي في صلاة العصر من آخر أيام
(1)
أخرجه البخاري برقم (1659)، ومسلم برقم (1285).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1284).
التشريق، وصحَّ هذا عن ابن عباس، وعلي، وجاء عن عمر رضي الله عنهم، وفيه: حجاج بن أرطاة، وهو قول الثوري، وإسحاق، وعزاه ابن رجب، وشيخ الإسلام لأكثر العلماء، وصححه شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره الإمام ابن باز.
• وذهب مالك، والشافعي في المشهور، إلى أنَّ التكبير يستمر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وجاء عن ابن عمر بإسناد فيه: عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيف.
• وذهب أصحاب الرأي، وجماعة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنَّ التكبير يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحر، وصحَّ هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، إلا أنه لا يقيد انتهاؤه بصلاة العصر، ولكن بغروب الشمس، وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير المقيد؛ لقوله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله»
(1)
، وهذا يشمل جميع أيام التشريق، فمن قطع التكبير قبل انتهاء هذه الأيام؛ فعليه البرهان، والله أعلم.
(2)
تنبيه: تقدم أنَّ ابن رجب نقل الاتفاق على مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد الأضحى، وقد نقل الإجماع أيضًا النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 32).
(1)
أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (1141)، من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه.
(2)
انظر للمسألتين السابقتين: «الأوسط» (4/ 300 - 303)، «المجموع» (5/ 31، 39)، «المغني» (3/ 288)، «الفتح» لابن رجب [باب (12) من كتاب العيدين]، «ابن أبي شيبة» (2/ 165).