الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول
؟
• ذهب الشافعي وأصحابه، وهو وجهٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدرِكًا للركعة الأولى، بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين، وركوعين.
• وذهب جماعةٌ من الحنابلة إلى أنه يكون مُدْرِكًا للركعة.
والصواب هو القول الأول، وقد رجَّحه الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما.
(1)
مسألة [2]: صلاة الكسوف في أوقات النهي
.
• منع من ذلك: الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية.
• وأجاز ذلك: الشافعية، وأحمد في رواية، واختارها جماعة من أصحابه، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيره.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلَّى لسبب، وقد تقدم أنَّ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النهي على الرَّاجح. انظر:(باب المواقيت من كتاب الصلاة).
(1)
وانظر: «المجموع» (5/ 61)، «المغني» (3/ 332)، «الإنصاف» (2/ 421).