الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
538 -
وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل يصلى على المقتول حدًّا، أو قِصاصًا
؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 267): يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب
(2)
، وجابر بن عبدالله
(3)
، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وقال الزهري: يُصَلَّى على المقتول قصاصًا دون المرجوم.
• وقال مالك رحمه الله: لا يصلي الإمام على واحد منهما، وتصلي عليه الرعية. اهـ
قلتُ: والصواب أنه يُصلَّى عليه، ويغسل وجوبًا كما قال النووي رحمه الله.
(1)
أخرجه مسلم برقم (1695)(23).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (3/ 537)، وابن المنذر (5/ 406) بإسنادٍ صحيحٍ، من طريق الشعبي، عن علي رضي الله عنه.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 350)، وابن المنذر (5/ 406) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف أشعث بن سوار.