الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وعند الحنابلة احتمال أنه يدعو قياسًا على الرابعة، وهذا أقرب؛ لعموم الحديث المتقدم:«ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ» ، والله أعلم.
(1)
مسألة [9]: السلام وحكمه
.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 243 - 244): ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثر العلماء: تسليمة واحدة. حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وعبدالله بن أبي أوفى، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسي بن يونس، ووكيع، وعبدالرحمن بن مهدي، وأحمد، وإسحاق رضي الله عنهم.
قلتُ: أما آثار الصحابة رضي الله عنهم؛ فصحَّت عن بعضهم كابن عمر، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم، كما في «الأوسط» لابن المنذر (5/ 445 - 446)، وأما أثر علي رضي الله عنه؛ ففي إسناده حجاج بن أرطاة، وفيه ضعف. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما في إسناده إبراهيم بن المهاجر، فيه لين، وأثر أبي هريرة رضي الله عنه، فيه والد أبي العنبس، وهو مجهول الحال. وأثر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في إسناده الفضل بن مبشر، وفيه ضعف. وأثر ابن أبي أوفى في إسناده عطاء بن السائب، وهو مختلط، روى عنه الجراح والد وكيع، وفيه لين.
(1)
وانظر: «الإنصاف» (2/ 502).
وأما أحاديثهم فقد استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، وسلَّم تسليمة واحدة. أخرجه الحاكم (1/ 360)، وعنه البيهقي (4/ 43)، وفي إسناده: أبو بكر بن أبي دارم، وهو كذاب، وله إسناد آخر عند الدارقطني (2/ 72)، وفيه: الحسين بن عمرو العنقزي، قال أبو حاتم: لَيِّن، يتكلمون فيه. وقال أبو زرعة: كان لا يُصَدَّق. وقال أبو داود: كتبت عنه، ولا أُحدِّث عنه. وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن البصير، مُتَكَلَّمٌ فيه، كما في «تراجم رجال الدارقطني» لشيخنا رحمه الله.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 308)، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 446) من وجهٍ أصح عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصواب، ومع ذلك؛ فالموقوف أيضًا من طريق كثير بن عبيد التيمي، عن أبي هريرة به. ولم يوثقه معتمد على توثيقه.
وأما القائلون بتسليمتين؛ فاستدلوا بحديث ابن مسعود كما في «سنن البيهقي» (4/ 43)، ورجاله ثقات؛ إلا حماد بن أبي سليمان، فهو حسن الحديث؛ فالحديث حسن، ولفظ الحديث: قال ابن مسعود: ثلاث خِلَال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة.
وقد حسَّنه الإمام الألباني رحمه الله في «أحكام الجنائز» ، وسمعتُ شيخنا رحمه الله يحسنه، أو يحتج به.
وظاهر حديث ابن مسعود أنه ينكر على من لا يسلم كتسليم الصلاة، وهذا