الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: هل يُشترط الترتيب بين الصلاتين في الجمع
؟
اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين الترتيب؛ لأنه هو الذي فعله رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقال:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، ولو بدأ بالثانية لم تصح، ويجب إعادتها بعد الأولى جامعًا.
قال النووي رحمه الله (4/ 374): ولو صلى الأولى، ثم الثانية، فبان فساد الأولى؛ فالثانية فاسدة أيضًا، ويعيدهما جميعًا جامعًا. اهـ
قلتُ: وهو مذهب جمهور الحنابلة، وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ صلاته الأولى تفسد، ويعيدها، وأما صلاته الثانية؛ فتجزئه.
(1)
مسألة [5]: هل يُشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع
؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في «مجموع الفتاوى» (24/ 53): فصارت الأقوال للعلماء في اقتران الفعل ثلاثة:
أحدها: أنه لا يجب الاقتران، لا في وقت الأُولى، ولا الثانية، كما قد نص عليه أحمد كما ذكرناه في السفر، وجمع المطر.
والثانى: أنه يجب الاقتران في وقت الأُولى دون الثانية.
وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابه المتأخرين، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ فإن كان الجمع في وقت الأُولى اشترط الجمع، وإن كان في وقت الآخِرَة؛ فإنه
(1)
وانظر: «الإنصاف» (2/ 330)، «غاية المرام» (6/ 521)، «الشرح الممتع» (4/ 571)، «المجموع» (4/ 374).
يصلي الأُولى في وقت الثانية، وأما الثانية فيصليها في وقتها؛ فتصح صلاته لها، وإن أَخَّرَها، ولا يأثم بالتأخير، وعلى هذا تُشترط الموالاة في وقت الأُولى دون الثانية.
والثالث: تُشترط الموالاة في الموضعين كما يُشترط الترتيب.
وهذا وجهٌ في مذهب الشافعي، وأحمد، ومعنى ذلك أنه إذا صلى الأُولى وأَخَّرَ الثانية؛ أثم، وإن كانت وقعت صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا أَخَّرَ الأُولى إلا أن يصلي الثانية معها، فإذا لم يفعل ذلك كان بمنزلة من أخَّرَها إلى وقت الضرورة، ويكون قد صلَّاها في وقتها مع الإثم.
قال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأُولى، ولا في وقت الثانية؛ فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: والقول الأول هو الصواب، كما صححه شيخ الإسلام، وهو ترجيح شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن الحجوري حفظه الله.
(1)
تنبيه: اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع عند ابتداء الصلاة الثانية، وبعضهم شرط وجود العذر من ابتداء الصلاة الأولى، وهذا بناء على اشتراط النية، وقد تقدم أنها لا تُشترط؛ فالصحيح أنه لا يُشترط وجود العذر إلا عند الصلاة الثانية، والله أعلم.
(2)
(1)
وانظر: «المجموع» (4/ 375).
(2)
وانظر: «المغني» (3/ 139)، «الشرح الممتع» (4/ 574).