الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
444 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: استحباب سنة الجمعة، وعدد ركعاتها
.
فيه استحباب السنة الراتبة بعد الجمعة، وقد جاء في «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصليها في بيته ركعتين.
• وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين على أقوال:
القول الأول: أنه مُخَيَّرٌ بين الركعتين، والأربع، وهو قول النخعي، وأحمد في رواية، وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يصلي أربعًا.
القول الثاني: إنْ صلَّى في المسجد؛ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في البيت؛ صلَّى ركعتين، وهو قول إسحاق.
القول الثالث: الإمام يصلي في البيت ركعتين، والمأموم في المسجد أربعًا، وهو قول أبي خيثمة، والجوزجاني.
القول الرابع: قال الشافعي: ما أكثر المصلي من التطوع بعد الجمعة؛ فهو أحب إلي.
(1)
أخرجه مسلم برقم (881).
القول الخامس: يصلي أربعًا، أو ستًّا، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، والثوري.
القول السادس: يصلي ركعتين، ثم يصلي أربعًا، ثبت ذلك عن علي، وابن عمر، وأبي موسى، بأسانيد صحيحة، وقال به مجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، والثوري.
قال أبو عبد الله غفر الله له: بعض الأقوال المتقدمة تتداخل، والأقرب في هذه المسألة: أنه مخير بين ركعتين، وأربع؛ لأنه هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 535)، «التمهيد» لابن عبد البر (14/ 171)، «الأوسط» لابن المنذر (4/ 125).