الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: ستر الميت عند إدخاله القبر
.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 295): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد
(1)
، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ
قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني»: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ
وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم.
(2)
مسألة [2]: وضع قطيفة تحت الميت
.
• جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.
(1)
أثر عبدالله بن يزيد رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 326) بإسناد صحيح.
(2)
وانظر: «المغني» (3/ 431)، «الأوسط» (5/ 457).