الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى خلف مقيم، ويجوز له أن ينوي القصر؛ لأنه لم يدرك أكثر من ركعتين، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: إذا ذكر المصلي أثناء صلاة الجمعة أنه لم يصلِّ الفجر
؟
• قال بعض أهل العلم: يتم الجمعة، ثم يصلي الصلاة الفائتة، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح في المسألة؛ لأن المصلى مشغول بصلاة قد ضاق وقتها، وبخروجه عنه يذهب عليه وقتها.
وهذا القول مقتضى قول الجمهور.
• وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ينصرف، ويصلي الغداة، ثم إن أدرك الجمعة، وإلا صلى ظهرًا.
• وقال محمد بن الحسن، وزفر: إن خاف فوات الجمعة؛ صلى الجمعة.
(2)
(1)
«الأوسط» (4/ 107).
(2)
وانظر «الأوسط» (4/ 128).