الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحديث سهل بن سعد في «الصحيحين»
(1)
في صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على المنبر وفيه: «إنما صنعت ذلك لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي» .
وهذا القول هو الصواب.
(2)
مسألة [4]: عُلو المأموم على الإمام
.
• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول أحمد، والمشهور من مذهبه، وبه قال الشافعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وصحَّ عن أبي هريرة أنَّه صلَّى مأمومًا في سطح المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 223)، وعبدالرزاق (3/ 83)، وعلَّقه البخاري في «الصحيح» [باب (18) من كتاب الصلاة].
وقال مالك: لا تصح صلاته إذا صلَّى الجمعة فوق سطح المسجد بصلاة الإمام. وفي سائر الصلوات عنه روايتان: الجواز، والكراهة، وهي آخر الروايتين عنه.
والصواب القول الأول، ولا نعلم دليلًا على المنع من ذلك.
(3)
مسألة [5]: الصلاة على ما وضع على وجه الأرض مما ينقل
.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (2/ 442) ط/الغرباء: الصلاة على ما وضع على الأرض مما يتأبد فيها، أو ينقل عنها كمنبر وسرير ونحوه، يجوز ذلك عند
(1)
أخرجه البخاري برقم (917)، ومسلم برقم (544).
(2)
انظر: «المغني» (3/ 47 - 48).
(3)
وانظر: «المغني» (3/ 44)، «فتح الباري» لابن رجب (باب/18/كتاب الصلاة).
أكثر العلماء. قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير الفريضة والتطوع؟ قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح. وقال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟ قال: لا بأس به.
وروى حرب بإسناده، عن الأوزاعي، أنه لم ير بأسا بالصلاة على الأسرة وأشباهها. وليس في هذا اختلاف بين العلماء، إلا خلاف شاذ قديم. روى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا أبو بكر بن عياش، عن إسماعيل بن سميع، عن علي بن أبي كثير، قال: رأى عمار رجلا يصلي على دابته، فمده من خلفه، فقال: هاهنا صل في القرار. ولعل هذا المصلي كان إماما لقوم يصلون تحته. اهـ
قلتُ: علي بن أبي كثير، لم أر له توثيقًا من معتبر؛ فهو مجهول الحال، والله أعلم.