الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة الجمعة؟
فأجاب: الحمد لله، إذا خشي فوت الجمعة؛ فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة؛ فهذا أفضل، بل هو السنة، والله أعلم. اهـ
مسألة [2]: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، أم آخرها
؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما قام يتمه هو آخر صلاته، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبدالعزيز، ومكحول، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية. واستُدِلَّ لهم بحديث الباب:«ما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم؛ فأتموا» ، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه كما في «مصنف ابن أبي شيبة» القول به من طريقين يقوي أحدهما الآخر.
الثاني: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما قام يقضيه هو أول صلاته، وهو قول الحنفية، وأحمد، ومالك في رواية عنهما، وهو قول الثوري، واسْتُدِلَّ لهم برواية:«وما فاتكم؛ فاقضوا» وصحَّ هذا عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ، و «الأوسط» لابن المنذر.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة، ويلزم من خالفنا أن يقول: إن الذي يدركه مع الإمام أول صلاته؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح
الصلاة، وغير جائز أن يجمعوا على أن التكبيرة الأولى التي يفتتح بها المصلي الصلاة في أول ركعة، ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنها أولى فتجعل آخره؛ لأن الآخرة غير الأولى، ومن زعم أنها أول ركعة في افتتاح الصلاة وهي آخر ركعة في باب القراءة، فقد جعل الأولى آخرة، والآخرة أولى.
ويقال لمن خالفنا: ما تقول في رجل أدرك مع الإمام من المغرب ركعتين؟، فإن زعم أنهما الركعتان الآخرتان، قيل له: فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي يقضيها وهي عندك أولى، والأولى لا جلوس فيها؟ وفي أمر كل من نحفظ عنه من أهل العلم بالجلوس في هذه الركعة والتسليم فيها بيان أنها الثالثة، إذ لا جلوس في الأولى من صلاة المغرب ولا تسليم له. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام العثيمين رحمه الله، وأما رواية:«وما فاتكم؛ فاقضوا» ، فالمراد بالقضاء الإتمام، كما بينته الرواية الأخرى، وكما جاء ذلك في قوله تعالى:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة:200].
وقوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [النساء:103].
وقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة:10].
(1)
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (636)، «فتاوى العثيمين» (15/ 121)، «المغني» (3/ 306)، «الأوسط» (4/ 238)، «ابن أبي شيبة» (2/ 324).