الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: الجماعة الثانية في مسجد قد صُلِّيَ فيه
.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كراهة ذلك، وهو قول سالم، وأبي قلابة، وحكاه بعضهم عن سعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، والضحاك، والقاسم، والزهري، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، ومالك، وحكاه الترمذي عن ابن المبارك، والشافعي، وقد جاء عن ابن مسعود أنه جاء إلى المسجد، فوجدهم قد صلَّوا، فرجع إلى منزله، فصلَّى بالأسود، وعلقمة في بيته. أخرجه عبد الرزاق (2/ 409)، وهو من طريق: حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، وفي روايته عنه ضعفٌ، كما في «التهذيب» ، وأخرج ابن أبي شيبة (2/ 323) عن الحسن، أنه قال: كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا دخلوا المسجد، وقد صُلِّيَ فيه، صلَّوا فُرادى، وفي إسناده: أبو هلال محمد بن سليم الرَّاسبي، مُختلفٌ فيه، والرَّاجح ضعفُه، وأخرج الطبراني في «الأوسط» (4598) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلَّوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلَّى بهم. وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: معاوية بن يحيى الأطرابلسي الدمشقي، وهو حسن الحديث له مناكير، وهذا الحديث منها كما في «الكامل» و «الميزان» .
قال ابن رجب رحمه الله: وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة في المساجد في الجملة، كما فعله أنس بن مالك، منهم: عطاء، وقتادة، ومكحول، وهو قول إسحاق، وأبي يوسف، ومحمد، وداود، واختلف فيه عن الحسن، والنخعي، فرُوي عنهما كالقولين، وهي رواية عن أحمد. اهـ
واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ وقد صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجلٌ فصلَّى معه. أخرجه أحمد (3/ 5)، وأبو داود (574)، واللفظ لأحمد، وهو حديث صحيح.
وهذا القول هو الصواب؛ لصحة دليله، وهو اختيار الإمام ابن باز، والإمام العثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم.
وأما أهل القول الأول فدليلهم ضعيفٌ، واستند أهل ذلك القول إلى أنَّ هذا العمل يُكره؛ لكونه ذريعة لتخلف بعض من يخرجون على الأئمة، فلا يرون الصلاة معهم، بل يُصَلُّون جماعة أخرى.
ويُجاب عنه: بأنَّ فضيلة الجماعة لا تُتْرَكُ لمثل هذا الأمر، والله أعلم.
تنبيه: الخلاف المتقدم فيما إذا كان للمسجد إمام راتبٌ، وأما إذا لم يكن للمسجد إمام راتبٌ؛ فلا يُكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء؛ خلا الليث بن سعد؛ فإنه كره الإعادة فيه أيضًا. قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله.اهـ.
(1)
(1)
وانظر: «الفتح» (4/ 23 - ) لابن رجب، «المغني» (3/ 10)، «تمام المنة» (ص 155 - )، «فتاوى اللجنة» (7/ 309)، «فتاوى العثيمين» (15/ 84 - ).