الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد
؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء.
الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة.
والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم.
(1)
مسألة [5]: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى
؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام.
• وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا.
• وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.
(2)
مسألة [6]: هل يصلي المسافر صلاة العيد
؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يصليها، وهو قول جمهور الحنابلة، ورواية عن أحمد، وهو
(1)
وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين].
(2)
وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين].
قول إسحاق، وأصحاب الرأي وغيرهم.
القول الثاني: أنه يصليها، وهو قول مالك، والشافعي وأصحابهما، وأحمد في رواية اختارها بعض أصحابه.
والقول الأول أصح؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُنقل عنه أنه صلَّاها في سفره كما في حجة الوداع، وكما في فتح مكة، وغيرهما.
وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
(1)
انظر: «الإنصاف» (2/ 399 - 400)، «غاية المرام» (7/ 295)، «شرح ابن رجب» [باب (25) من كتاب العيدين].