الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
432 -
وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة
؟
• في هذه المسألة أقوال، منها:
الأول: تنعقد بأربعين رجلًا. وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، ورواية عن مالك، واستدلوا بأن أسعد بن زرارة أول من جمَّع بهم في نقيع الخضمات، وكانوا أربعين رجلًا.
(2)
واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني، أنه قال: مضت السُّنَّة أنَّ في كل أربعين فصاعدًا جمعة. وهو حديث شديد الضعف، وسيأتي في الكتاب.
الثاني: تنعقد بخمسين رجلًا، رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وهو رواية عن أحمد.
الثالث: تنعقد باثني عشر رجلًا، وهو قول ربيعة، واسْتُدِلَّ له بحديث جابر المتقدم في الباب.
الرابع: تنعقد بأربعة، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، والأوزاعي، ومالك
(1)
أخرجه مسلم برقم (863) وهو أيضًا في «البخاري» برقم (936) واللفظ لمسلم.
(2)
أخرجه أبو داود (1069)، وابن ماجه (1082)، وابن خزيمة (1724) بإسناد حسن.
والثوري في رواية عنهما، والليث.
الخامس: تنعقد بثلاثة، وهو قول ابن المبارك، والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وأحمد في رواية، واختار هذا القول الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمهما الله، واستدلوا على ذلك بأن أقل الجمع ثلاثة، وبحديث أبي الدرداء:«ما من ثلاثة في قرية لا تُقام فيهم الصلاة إلا كان قد استحوذ عليهم الشيطان» .
أخرجه أبوداود (547) وفي إسناده: السائب بن حبيش، وهو مجهول الحال.
السادس: أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة، وهما اثنان، وهو قول الحسن بن صالح، وأبي ثور، وداود الظاهري، وحُكي عن مكحول، وهو اختيار ابن حزم، والصنعاني، والشوكاني، والألباني، والوادعي، واستدلوا على ذلك بحديث طارق ابن شهاب:«الجمعة حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة» والجماعة تحصل باثنين، وقالوا: لا دليل على التحديد بأكثر من ذلك.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأخير هو الصواب؛ لما تقدم، وأما استدلال القائلين بأربعين، وكذا باثني عشر، فهي وقائع حصلت اتفاقًا من غير قصد، وأما التحديد بأربعة، وثلاثة؛ فليس عليه دليل، والله أعلم.
(1)
فائدة: الجمعة لا تُصلَّى إلا جماعة، ولا تصح من منفرد كما دلَّ على ذلك حديث طارق بن شهاب، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي، والحافظ ابن رجب رحمة الله عليهما.
(2)
(1)
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 524)، «أحكام الجمعة» (ص 48)، «المغني» (3/ 204 - )، «المجموع» (4/ 504)، «فتاوى اللجنة» (8/ 215)(8/ 178).
(2)
انظر: «الفتح» (5/ 528)، «المجموع» (4/ 508).