الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
494 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الآيَاتِ. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ.
(1)
495 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: هل يُصلَّى في الآيات غير كسوف الشمس والقمر
؟
• في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُصلَّى للزلازل دون غيرها من الآيات، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، واستدلوا بفعل ابن عباس، وعلي رضي الله عنهم، وجاء عن حُذيفة رضي الله عنه بسند منقطع.
القول الثاني: يُصلَّى لكل آية تخويف؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك؛ فافزعوا إلى ذكر الله، ودعائه، واستغفاره»
(3)
، وهذا قول أبي حنيفة، وابن حزم، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام.
القول الثالث: لا يُصلَّى إلا لكسوف الشمس، والقمر، وهو مذهب مالك،
(1)
صحيح. أخرجه البيهقي (3/ 343)، وهو في «مصنف عبدالرزاق» أيضًا (3/ 101). وإسناده صحيح.
(2)
ضعيف. أخرجه الشافعي بلاغًا كما في «سنن البيهقي» (3/ 343) فهو منقطع ضعيف.
(3)
أخرجه البخاري برقم (1059)، ومسلم برقم (912).