الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عبد الله غفر الله له: القراءة عند القبور من البدع والمحدثات، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ عند رأسه بعد دفنه بفاتحة الكتاب؛ فلم يثبت عنه، فقد أخرجه الخلال وغيره، كما في كتاب «الروح» لابن القيم (ص 10)، وهو من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجلاج، عن أبيه، عن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فعبد الرحمن بن العلاء مجهول، وأبوه مستور الحال.
مسألة [3]: حكم إهداء ثواب العبادات للموتى
.
أما العبادات المالية فيجوز إهداء ثوابها عند عامة أهل العلم، كالصدقات، والزكوات، والكفارات، والديات، وما أشبه ذلك، وكذلك العبادات المالية البدنية كالحج، والعمرة، والأضاحي.
• وأما العبادات البدنية، كالصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك؛ فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إهداء ثوابها قياسًا على ما جاء في الصدقة، وما جاء في الصوم عن الميت. وهذا القول قال به أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، وبعض الشافعية، والمالكية.
• وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، وهو قول الشافعي، وأكثر أصحابه، وهو قول أكثر المالكية، وبعض الحنابلة؛ لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه النيابة في الصلاة، وقراءة القرآن، والصيام غير الواجب. ويدل على ذلك حديث الباب؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستغفروا للميت، ولم يأمرهم أن يهدوا له ثواب العبادات.
واستدل الشافعي بقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ، فليس له من عمل غيره؛ إلا ما دل عليه الدليل، ودل الدليل على انتفاع الميت من الصدقات، والدعاء، والحج، والعمرة، وقضاء الصوم الواجب. وأما غير ذلك فليس لنا دليل على لحوقه بذلك.
وإلى القول الأول مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه قال: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرءوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم -يعني: الدعاء والصدقة فحسب- فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل والله أعلم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنه لا يشرع إهداء الثواب في العبادات البدنية، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، ولأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في حسناته، وينقلها لمن شاء، وأما ماله فله أن يجعله لمن شاء.
(1)
(1)
انظر: «مجموع الفتاوى» (24/ 322)، (31/ 51)، «الموسوعة الكويتية» (15/ 57).