الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
516 -
وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَكْفُوفَةَ الجَيْبِ وَالكُمَّيْنِ وَالفَرْجَيْنِ
(1)
بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد.
وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»
(2)
وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا.
وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» : وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالجُمُعَةِ.
(3)
مفردات الحديث:
قولها: (مكفوفة): يعني جُعِلَ لها كُفَّة، بضم الكاف، وهو ما يُكفُّ به جوانبها، ويُعْطَف عليها، ويكون ذلك في الذَّيْل، وفي الفرجين، وفي الكمين.
قولها: (الجيب): هو مدخل الرأس من القميص، ونحوه.
قولها: (لبنة): هو بكسر اللام، وإسكان الباء، وهي رقعة في جيب القميص.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: جواز لبس ما فيه حرير يسير
.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس ما فيه حرير، ولكن هو محمول على ما كان موضع أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر المتقدم في الباب، والله أعلم.
(1)
الفرجان: هما الشقان اللذان في أسفل الجبة.
(2)
أخرجه أبوداود (4054) وفي إسناده المغيرة بن زياد وهو ضعيف، وأصله عند مسلم (2069) بلفظ: (فأخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة
…
فذكرت الحديث.
(3)
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (348) بإسناد صحيح.