الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال:«اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا»
…
الحديث.
مسألة [3]: حكم التأمين
.
الذين تقدم عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء يقولون بمشروعية التأمين للمستمعين، وقيده بعض الحنابلة بكونه سرًّا، وهو قول المالكية.
(1)
مسألة [4]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت
.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في «المصنف» (2/ 138): حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن نافع، قال: لم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقنت في الفجر والجمعة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وأسند ابن أبي شيبة في «مصنفه» كراهة ذلك عن طاوس، ومكحول، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز.
وأسند عبد الرزاق (3/ 194) الكراهة عن الزهري، وقتادة، والحسن، وعطاء بن أبي رباح.
قال أبو عبد الله: هذا القنوت من البدع، لا دليل عليه، ولا يدخل في ذلك قنوت النوازل إذا قنت في الجمعة ضمنًا، كسائر الصلوات، وبالله التوفيق.
(1)
انظر: «الفروع» (2/ 125)، «خطبة الجمعة» للحجيلان» (ص 341)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (1/ 115 - ).