الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذئب قبل الاختلاط؛ فَحَسَّنَ بعض أهل العلم هذا الحديث من أجل ذلك، والأقرب هو ضعفُه؛ لأنَّ الأئمة أنكروه، وضعفوه؛ فإنَّ صالحًا مولى التوأمة تفرد به، ولم يرو الحديث من وجه آخر غيره؛ لذلك أعل الحديث وضعفَّه جمعٌ من الحفاظ، منهم: أحمد، وابن حبان، وابن المنذر، والبغوي، والخطابي، والبيهقي، وابن عبد البر، وغيرهم.
ومن حسَّنَه من أهل العلم أولوه؛ للجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، فقال بعضهم:«فلا شيء له» يعني: فلا شيء عليه، كقوله تعالى:{وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء:7].
وبعضهم قال: «فلا شيء له» يعني زائدًا على أجر صلاة الجنازة لمزية المسجد، وهذا الجواب ارتضاه الإمام الألباني في «أحكام الجنائز» .
وعلى كُلٍّ فالصواب هو قول الجمهور، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: هل تُشترط الطهارة لصلاة الجنازة
؟
• ذهب عامَّةُ أهل العلم إلى اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة.
• وخالف الشعبي، وابن جرير، فقالا: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، مع إمكان الوضوء، والتيمم؛ لأنها دعاء.
(1)
وانظر: «المغني» (3/ 421)، «المجموع» (5/ 213)، «الصحيحة» رقم (2351)، «عبدالرزاق» (3/ 526)، «ابن أبي شيبة» (3/ 464)، «الأوسط» (5/ 415).
واستدل الجمهور على اشتراط الطهارة أنها تُدْعَى صلاة كما في حديث الكتاب، وكما قال تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة:84]، فسماها صلاةً، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«صلُّوا على صاحبكم» ، وقال:«من صلى على جنازة»
(1)
، وغيرها من الأدلة.
والصلاة تُشتَرط لها الطهارة؛ لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:6] الآية، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«لا يقبل الله صلاةً بغير طهور» .
(2)
(1)
سيأتي في الكتاب برقم (554)، واللفظ المذكور في بعض طرقه.
(2)
انظر: «المجموع» (5/ 223).