الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعي في «الأم» : ورأيت الأئمة بمكة يهدمون ما يُبنى، ويؤيد الهدم قوله صلى الله عليه وسلم:«ولا قبرًا مُشرِفًا إلا سويته» .اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: والأدلة تدل على التحريم، كحديث جابر المذكور في الكتاب، وحديث علي الذي ذكره النووي.
وجزم الشوكاني رحمه الله بالتحريم مطلقًا.
وقال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (1/ 524): ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور، ولا بناؤها بِآجُر، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها، ولا تنظيفها، ولا بناء القِباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهةٌ، مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم.اهـ.
وقال في تفصيل الشافعية: لا دليل عليه.
(1)
مسألة [3]: المشي بين القبور بالنعال
.
أخرج أبو داود (3230)، وأحمد (5/ 83) من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى رجلًا يمشي بين القبور، وعليه نعلان، فقال:«يا صاحب السِّبْتِيَّتين، ويحك ألق سِبْتِيَّتَيْكَ» .
وهو حديث صحيح، وقد صححه شيخنا في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» ، وبَوَّبَ عليه:[تحريم المشي بين القبور بالنعال].
• وقد ذهب إلى التحريم ابن حزم في «المحلَّى» (578)، ولكنه خصَّ التحريم بالنعال السِّبتِيَّة، وهي التي فيها شعر، وهذا جمود منه رحمه الله، ونصَّ الشوكاني أيضًا
(1)
وانظر: «شرح مسلم» (970)، «نيل الأوطار» (2/ 774).