الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [5]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدًا يؤمهم
؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: الجواز، وهو قول عطاء، وابن سابط، ورواية عن أحمد، ووجه للشافعية.
الثاني: المنع، وهو قول الحسن، ورواية عن أحمد، ووجهٌ للشافعية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني أقرب إلى الصواب، والله أعلم؛ لأنهم قد أدركوا الجماعة.
والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُبِقِ مع المغيرة بن شعبة بركعة، فلمَّا سلَّم عبد الرحمن بن عوف قام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والمغيرة، فصلَّيا ما سُبِقَا به، ولم يؤم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المغيرة بن شعبة
(1)
، وخير الهدي هديه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
(2)
مسألة [6]: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو
؟
• ذهب مالك إلى أنه لا يلزمه المتابعة، ووافقه الأوزاعي، والليث.
• وخالفهم الجمهور، فقالوا بالمتابعة؛ لحديث:«إنما جُعل الإمام ليؤتم به» .
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.
(3)
مسألة [7]: هل يُتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة
؟
• ذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه المتابعة، بل له أن يصليها قصرًا.
• وخالفهم الجمهور، وهو قول أحمد في رواية، فقالوا بالمتابعة للحديث المتقدم.
قال أبو عبدالله غفر الله له: إن كان نوى الإتمام؛ لزمه الإتمام، وإن كان نوى القصر؛ فله أن يقصر؛ لحديث:«إنما الأعمال بالنيات» .
وكما يجوز لمن فاتته الفجر أن يصليها خلف من يصلي الظهر فكذلك ههنا، والله أعلم.
(4)
(1)
أخرجه مسلم برقم (274)(81)، من حديث المغيرة رضي الله عنه.
(2)
وانظر: «الفتح» لابن رجب (3/ 584).
(3)
انظر: «الفتح» (3/ 253)، رقم (580).
(4)
وانظر: «الفتح» (3/ 253)، رقم (580).