الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى سبع تكبيرات؛ لثبوت ذلك عن الصحابة، ولا يتابعه في أكثر من ذلك.
والصواب هو القول الثاني: أنه يتابعه إلى الخامسة، ولا يتابعه في أكثر من ذلك؛ لأنَّ ذلك ثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وأما أفعال أصحابه في الأكثر، والأقل؛ فلا حجة فيها؛ لمخالفتهم لصحابة آخرين، ولأنَّ الحجة في المرفوع، لا في الموقوف، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: حكم تكبيرات الجنازة
.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 230): التكبيرات الأربع أركانٌ لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مُجْمَعٌ عليه. اهـ
يعني بعد وجود الخلاف في عدد التكبيرات، ثم انقرض الخلاف.
وقال صاحب «الإنصاف» (2/ 498): بلا نزاع. اهـ، يعني وجوبها.
قلتُ: وكأنهم أخذوا الوجوب من كونه بيانًا لهيئة الصلاة المأمور بها بقوله: «صلوا على صاحبكم» مع قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي»
(2)
، والله أعلم.
مسألة [4]: هل يرفع يديه في التكبيرات
؟
أجمعوا على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى، نقله ابن المنذر وغيره.
• واختلفوا في غيرها من التكبيرات هل يرفع، أم لا؟ على قولين:
(1)
وانظر: «المجموع» (5/ 231)، «المغني» (3/ 447)، وما بعدها.
(2)
تقدم في الكتاب برقم (317).
الأول: أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 296)، وعبدالرزاق (3/ 470)، وقال به عطاء، وسالم، والزهري، وعمر بن عبدالعزيز، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وغيرهم.
وقد رُوي أثر ابن عمر مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولكنه وَهَمٌ، شذَّ برفعه: عمر بن شبة، ورجَّح الدارقطني وقفه كما في «العلل» (12/ 348)(13/ 21).
الثاني: أنه لا يرفع يديه في ما سوى الأولى، وهو قول الثوري، ومالك في رواية، والحسن ابن صالح، وأصحاب الرأي، وهذا القول أرجح؛ لعدم الدليل على الرفع، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المجموع» (5/ 232)، «المغني» (3/ 417)، «الأوسط» (5/ 426).