الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صعصعة وهو مجهول وقد خالفه الثقات في لفظ الحديث والصحيح القول الأول.
(1)
مسألة [7]: اختلاف نية الإمام والمأموم في التنفل والافتراض
.
• قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (4/ 271): ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، وحكاه ابن المنذر عن طاوس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وسليمان بن حرب. قال: وبه أقول. وهو مذهب داود.
وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل، ولا خلف فرض آخر. قاله الحسن البصري، والزهري، ويحيي بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك.
وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض. وَرُوي عن مالك مثله. واحتج لمن منع بقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما جعل الإمام ليؤتم به» .اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول من يُجيزُ صلاة المتنفل خلف المفترض، والعكس، وصلاة المفترض خلف إنسان في فريضة أخرى، ويدل على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب، وحديث أبي سعيد أن رجلًا دخل المسجد بعدما صلَّى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال النبي
(1)
وانظر: «المغني» (2/ 522).
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من يتصدق على هذا، فيصلي معه
…
»
(1)
الحديث.
ويدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل حديث معاذ أنه كان يصلي خلف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم.
(2)
وحديث صلاة الخوف، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلَّمَ، ثم صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلَّمَ.
(3)
وهذه الأدلة تدل على جواز اختلاف نية الإمام، والمأموم؛ وعليه فتجوز صلاة المفترض خلف مفترض في صلاة أخرى.
وأما الجواب عن حديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» ، فهو: أنَّ المراد ليؤتم به في الأفعال الظاهرة أعني الأركان، لا في النية؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا كبَّر؛ فكبروا، وإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا سجد؛ فاسجدوا
…
» الحديث.
ثم رأيت شيخ الإسلام رحمه الله يرجح ذلك كما في مواضع كثيرة من «مجموع الفتاوى» منها (23/ 383 - ،247 - ،262) حتى إنه أجاز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما في (23/ 386) وأجاز صلاة الفجر أن تصلَّى خلف من يصلي الظهر على مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى كما في (23/ 391).
(4)
(1)
أخرجه أحمد (3/ 5)، وأبو داود (574) بإسناد صحيح.
(2)
هو قطعة من الحديث الآتي برقم (394).
(3)
أخرجه أحمد (5/ 19، 49)، وأبو داود (1248)، والنسائي (2/ 103)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وإسناده حسن.
(4)
وانظر: «المجموع» (4/ 271 - 272)، «المغني» (3/ 67 - 68)، «الأوسط» (4/ 218).