الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} .
هذا وما يتعلق بالآيات القرآنية؛ فلا يجوز أن تقرأ بغير العربية؛ لأن القرآن أنزل باللغة العربية، ولكن لا بأس أن يفسر الآيات بغير العربية، والله أعلم.
(1)
مسألة [8]: هل تُشترط الطهارة للخطبة
؟
• اشترطها الشافعي في الجديد، وهي رواية عن أحمد.
• والرواية الأخرى عن أحمد وهي الأشهر: أنه لا يُشترط، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول مالك، وداود، وأبي حنيفة، وهذا القول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على الاشتراط، والله أعلم.
(2)
مسألة [9]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتى يفرغ المؤذن من الأذان
.
أخرج البخاري في «صحيحه» (915) عن السائب بن يزيد قال: إنَّ التأذين الثاني في يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رَقَى المنبر حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة، تلقتها الأمة بالعمل بها، خلفًا عن سلف.
ثم قال: ولا خلاف أنه غير واجب. اهـ
(1)
«الإنصاف» (2/ 387) ط/إحياء التراث، «المجموع» (4/)، «البيان» (2/ 571 - 573).
(2)
وانظر: «المجموع» (4/ 515)، «المغني» (3/ 177).
436 -
وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
تتمة الحديث في «صحيح مسلم» : «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإنَّ من البيان لسحرًا» .
قال النووي رحمه الله: وليس هذا الحديث مخالفًا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة؛ لأنَّ المراد بالحديث الذي نحن فيه أنَّ الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلًا يشق على المأمومين. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 179): ويُستحب تقصير الخطبة؛ لما رَوى عمَّار
…
فذكر حديث الباب.
قال: وقال جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا. رواه مسلم. اهـ
(2)
قلتُ: وهذا هو قول الجمهور، أعني استحباب تقصير الخطبة.
• وقد ذهب ابن حزم إلى عدم جواز تطويل الخطبة، والظاهر هو قول الجمهور؛ إلا إنْ شقَّ على الناس بالتطويل، والله أعلم.
(1)
أخرجه مسلم برقم (869).
(2)
انظر: «صحيح مسلم» رقم (866).