الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
525 -
وَعَنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(1)
الأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: تقبيل الميت
.
هذا الحديث يدل على مشروعية تقبيل الميت، وجوازه.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 127): يجوز لأهل الميت، وأصدقائه تقبيل وجهه، ثبتت فيه الأحاديث، وصرَّح به الدارمي في «الاستذكار» ، والسَّرْخَسِي في «الأمالي» .
(2)
(1)
أخرجه البخاري برقم (5709).
(2)
وانظر: «المغني» (3/ 390).
526 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال النووي رحمه الله في معناه كما في «شرح المهذب» (5/ 122): والمختار أنَّ معناه: أنَّ نفسه مطالبة بما عليه، ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يُقْضَى، لا أنه يعذب؛ لاسيما إنْ كان خلفه وفاء، وأوصى به. اهـ
قلتُ: وقد جاءت أحاديث كثيرة تُبين عِظَمَ الدَّيْن، والتحذير من التساهل فيه، منها حديث:«يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّيْن» ، رواه مسلم (1886) عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وجاء نحوه عن أبي قتادة رضي الله عنه في «مسلم» أيضًا برقم (1885).
ولذلك قال أهل العلم: ينبغي أن يسارع أولياء الميت بقضاء دين ميتهم، فإذا عجزوا عن ذلك، أو كانت تركة الميت عقارًا يحتاج إلى بيع؛ فإنهم يسألون الغرماء أن يحتالوا عليهم، ويتحملوا عن ميتهم الدَّين كما جاء في «البخاري» (2289) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ترك الصلاة على رجلٍ، فتحمل دينه
(1)
رواه أحمد (2/ 440، 475)، والترمذي (1079). وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما أبانه الدارقطني في «العلل» (9/ 303) ورجح طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهذه الطريق ضعيفة لضعف عمر بن أبي سلمة، ولكن للحديث طريق أخرى. أخرجه ابن حبان (3061)، من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة.
أبو قتادة؛ فصلَّى عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وإذا تحملها الأولياء، ورضي الغرماء؛ برئت ذمة الميت.
وأما حديث: «الآن بردت عليه جلدته»
(1)
؛ فهو حديث ضعيفٌ، فيه: عبدالله ابن محمد بن عقيل، وهو ضعيفٌ، وقد تفرد بهذه الزيادة.
(2)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 367 - 368): ويُستحب المسارعة إلى تفريق وصيته؛ ليعجل له ثوابها بجريانها على الموصى له.
قلتُ: والدَّين مُقَدَّمٌ على الوصية بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالترمذي، والنووي، وابن قدامة، والقرطبي، وغيرهم.
قالوا: وقدم الله الوصية بقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]؛ لأنه حقٌّ لضعيفٍ في الغالب، ولا يُطالب بها، وأما الدَّين؛ فإنه حقٌّ لقويٍّ في الغالب، ويطالب به؛ فقدَّم الوصية ليهتم بها، والله أعلم.
(1)
سيأتي تخريجه في الكتاب إن شاء الله برقم (866).
(2)
وانظر: «المجموع» (5/ 123 - 124)، «المغني» (3/ 367 - 368).