الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
531 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَك أُكَفِّنُهُ فِيهِ فَأَعْطَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: التكفين بالقميص
.
فيه دلالة على مشروعية التكفين في القميص.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 386): التَّكْفِينُ فِي الْقَمِيصِ، وَالْمِئْزَرِ، وَاللِّفَافَةِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَإِنَّمَا الْأَفْضَلُ الْأَوَّلُ، يعني بثلاث لفائف وَهَذَا جَائِزٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلْبَسَ عَبْدَ الله بْنَ أُبَيٍّ قَمِيصَهُ لَمَّا مَاتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
(2)
، فَيُؤْزَرُ بِالْمِئْزَرِ، وَيُلْبَسُ الْقَمِيصَ، ثُمَّ يُلَفُّ بِاللِّفَافَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ
(1)
أخرجه البخاري (1269)، ومسلم (2774).
(2)
بل الحديث في «الصحيحين» كما تقدم في الكتاب.