الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
402 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: موقف الواحد من الإمام
.
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يقف عن يمينه بحذائه سواء، حتى قال ابن رجب رحمه الله: هو كالإجماع من أهل العلم.
والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي في الباب، ورُوي عن سعيد بن المسيب قال: يقيمه عن يساره، ورُوي عن النخعي أنه قال: يقوم خلف الإمام ما بينه وبين أن يركع الإمام؛ فإنْ جاء أحدٌ، وإلا تقدم إلى يمين الإمام.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
(2)
مسألة [2]: إذا صلى المأموم عن يسار الإمام
؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصلاة صحيحة، ويكون مُسيئًا خالف السُّنَّةَ، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأصحاب الرأي.
• وخالف أحمد وأصحابه فقالوا ببطلان صلاته إلا أن يكون عن يمين الإمام أحد.
والصواب قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب والله أعلم.
(3)
(1)
أخرجه البخاري (726)، ومسلم (763).
(2)
انظر: «المغني» (3/ 53)، «الفتح» لابن رجب (4/ 191)، «شرح مسلم» (534).
(3)
وانظر: «المغني» (3/ 50 - 51)، «الفتح» لابن رجب (4/ 196 - 197).