الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقررة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهي:(دفع المفسدة الكبرى بارتكاب أخفهما)، أي: عند تعارضهما، والله أعلم.
(1)
تنبيه: المسألة المذكورة فيما إذا عُلِمَت حياة الجنين، وبلغ ستة أشهر، فأما إذا كان دون ذلك؛ فلا تشق بطنها عند جمهور العلماء؛ لأنَّ هذا السن لا يعيش معه الجنين إذا خرج، والله أعلم.
(2)
مسألة [3]: إذا كان الميت له سن من الذهب
؟
جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله ما نَصُّه: "إن قدر على نزعها قبل الدفن، ولم يترتب على نزعها ضرر عليه؛ فإنها تنزع؛ فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها. قال أحمد في الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب: إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه".اهـ
وبهذا أفتى الإمام العثيمين رحمه الله، لكنه ذكر أنَّ الورثة إن أرادوا أخذ الذهب فلهم حفر القبر، وأخذ السن بعد أن يبلى الميت؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن إضاعة المال.
(3)
مسألة [4]: إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل تُشق بطنه
؟
• ذهب الشافعية إلى أنَّ الجوهرة إنْ كانت لغيره يشق عن بطنه، وتُخرج، وإن
(1)
انظر: «المغني» (3/ 497)، «المجموع» (5/ 301)، «الإنصاف» (2/ 530)، «المحلَّى» (607)، «الأوسط» (5/ 364).
(2)
انظر: «المجموع» (5/ 301)، «المغني» (3/ 497).
(3)
انظر: «فتاوى اللجنة» (8/ 356)، «فتاوى العثيمين» (17/ 88).
كانت لنفسه؛ فوجهان عندهم في الشق، وعدمه، فوجهُ القولِ بالشق: أنها أصبحت ملكًا للورثة، ووجهُ القولِ بعدم الشق: أنَّ الميت استهلكها في حياته.
وعند الشافعية قولٌ آخر: أنه لا تشق بطنه مطلقًا، بل تجب قيمتها في تركته، وهو وجهٌ عند الحنابلة، وعنهم وجهٌ كالقول الأول للشافعية.
• وذهب أبو حنيفة، وسحنون المالكي إلى الشق مطلقًا، وهو قول ابن حزم.
(1)
(1)
انظر: «المجموع» (5/ 300 - 301)، «المغني» (3/ 498)، «الإنصاف» (2/ 529)، «المحلى» (606).