الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [6]: هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج، أم لا
؟
• فيها قولان:
الأول: أنه لا يجوز له المنع، وهو قول عمر، وابنه عبد الله، وقال به ابن المبارك، ومالك، وغير واحد.
الثاني: أنَّ له المنع، حُكي عن الشافعي، وقاله القاضي أبو يعلى من الحنابلة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، ولا ينبغي أن يُخْتَلَف فيه بعد قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»
(1)
متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا لابد من تقييده بما إذا لم يَخَفْ فتنةً، أو ضررًا.
قلتُ: وفي المسألة قولٌ ثالث، وهو الكراهة، قال به بعض الحنابلة.
(2)
تنبيه: إذا خرجت المرأة إلى المسجد؛ فيجب عليها أن تخرج غيرَ مُتطيبة، ولا مُظهِرة زينتها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«ولكن لِيَخْرُجن تَفِلَات» ، أخرجه أبو داود (565) عن أبي هريرة، وهو في «الصحيح المسند» (1276)، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة؛ فلا تَمس طيبًا» ، أخرجه مسلم (443) عن زينب الثقفية رضي الله عنها.
(1)
أخرجه البخاري برقم (865)، ومسلم برقم (442).
(2)
وانظر: «الفتح» (5/ 319 - 320).