الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن أبي طالب في «صحيح مسلم» (962)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قام للجنازة، ثم قعد.
وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهي الأشهر عند أصحابه، وقالوا: هذا هو آخر الأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد جاء الحديث المذكور بلفظ الأمر بالقعود عند أحمد (623)، وابن حبان (3056)، وغيرهما.
وهي رواية شاذة؛ لأنها من طريق: محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق يخطئ، وقد خالفه: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في «صحيح مسلم» ، وهو ثقةٌ ثبتٌ، فروى الحديث بلفظ الخبر، ثم رواه مسلم من وجه آخر أيضًا بلفظ الخبر.
وقد أجاب أهل القول الأول على حديث علي بأنَّ المشهور المحفوظ في الحديث هو لفظ الخبر، والفعل، وذلك لا يفيد النسخ، بل يمكن العمل بالحديثين، ويحمل الأمر على الاستحباب، وهذا هو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: إذا تبع الجنازة، فهل يجلس قبل أن توضع
؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجلس حتى توضع؛ لحديث أبي سعيد المذكور في الكتاب.
وهو قول أحمد وأصحابه، وإسحاق، والأوزاعي، وصحَّ هذا عن جمع من الصحابة، وهم: ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، والحسن بن علي، وابن الزبير، وغيرهم، وقال به من التابعين: النخعي، والشعبي، فكل هؤلاء كرهوا القعود قبل
(1)
انظر: «الأوسط» (5/ 392)، «المجموع» (5/ 280)، «المغني» (3/ 404)، «الإنصاف» (2/ 517 - 518)، «المحلَّى» (591).
أن توضع الجنازة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك منسوخ أيضًا بحديث علي المتقدم، وهو قول الشافعي، وجماعة من أصحابه، ومالك، والحميدي، وغيرهم، وصحَّ ذلك عن علي رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أعني عدم القيام، واستدلا بأنه آخرالأمرين من فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أرجح؛ لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «الأوسط» (5/ 391)، «المجموع» (5/ 280)، «الفتح» (1310)، «التمهيد» (6/ 265 - ) ط/مرتبه، «المحلَّى» (591).